التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس

          ░17▒ بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلعم ظَهْرَهُ إلى النَّاسِ؟
          1025- ذكر فيه حديث عبَّاد بن تميمٍ عن عمِّه قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ). ثمَّ ترجم له:
          ░18▒ بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَينِ.
          1026- ثمَّ ساقَه مِن حديث عبَّاد عن عمِّهِ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ) ثمَّ ترجم له:
          ░19▒ باب الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلَّى.
          1027- ثمَّ سَاقه مِن حديث عبَّادٍ عن عمِّهِ: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي...) الحديث. ثمَّ قال: قال سُفيانُ: فأخبرني المسْعُوديُّ، عن أبي بكرٍ قال: جَعَلَ اليمينَ على الشِّمَالِ. والمسْعُوديُّ هو عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عُتْبة بن عبد الله بن مَسْعُودٍ أخو أبي العُمَيس، عُتبة أهملَه الكَلَاباذيُّ في «رجال البخاريِّ».
          ثمَّ ترجم:
          ░20▒ بَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ في الاسِتْسِقَاءِ.
          1028- وزاد فيه: أنَّه لَمَّا دَعَا _أو أراد أن يَدْعُو_ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَحَوَّل رِدَاءَهُ.
          قال أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا مَازِنيٌّ، والأوَّلُ كُوفيٌّ هو ابْنُ يَزِيدَ.
          الشرح: سُنَّةُ مَن برز إلى الاستسقاء أن يستقبل القِبلة ببعض دعائه.
          وسُنَّةبُ مَن خطب النَّاس معلِّمًا لهم وواعظًا أن يستقبلَهم بوجهه أيضًا، ثمَّ يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة، لأنَّ الدُّعاء مستقبلها أفضل.
          واختلف قول مالكٍ وأصحابه في وقت تحويل الإمام رداءَه على أقوال أسلفناها في بابه، وهي خارجةٌ مِن الحديث، مِن أجل شكِّ المحدِّث في تحويل الرِّداء، إن كان قبل الدُّعاء أو بعده، ولم يذكر في الحديث التكبير في الصَّلاة كتكبير العيدين، وهو قول الشَّافعيِّ كما نقله عنه الطَّحاويُّ، ثمَّ ذكر حديثًا طعن في إسناده، والصحيح مِن مذهبه أنَّه يُبدِلهُ بالاستغفار.
          وحديث: (خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي) فيه أنَّ الصَّلاة قبل الخطبة، لأنَّه فيه ذكر قلب الرِّداء، والعلماء قاطبة على أنَّه مختصٌّ بالخطبة، إلَّا أنَّ منهم مَن قال: بعد تمامها، ومنهم مَن قال: بعد صدرٍ منها، ومنهم مَن قال: عند فراغها على ما سلف، فإذا كانت الخطبة وقلب الرِّداء بعد الصَّلاة، فهو الذي ذهب إليه مالك أنَّ الصَّلاة قبل الخطبة، وهو نصُّ الحديث.
          وقوله: (ثُمَّ جَعَلَ اليَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ) قد سلف ما للعلماء فيه.لا
          قال المهلَّب: وفيه دليلٌ على أنَّ الشارع كان يلبس الرِّداء على حسب لباسنا، وهو غير الاشتمال، لأنَّهُ حوَّلَ ما على يمينه على يساره، ولو كان لباسه اشتمالًا لَمَا صحَّت العبارة عنه إلَّا بأن يُقال: قلب أسفله أعلاه، أو حلَّ رداءه فَقَلَبه، وهذا ظاهرٌ.
          وقوله: (وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى) دالٌّ على أنَّ له موضعًا يختصُّ به وهو المصلَّى، لأنَّ الألف واللام للعهد.
          وهل يصلِّي قبل الاستسقاء وبعدها؟ أجازه مالك في «الموطَّأ» و«المدوَّنة» وقال ابن وهبٍ: يُكره فيهما. قال ابن حبيبٍ: وبه أقول، وقاله جماعة مَن لقيت.