-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بَابُ الدُّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا.
1022- 1023- وقال لنا أبو نُعَيمٍ عن زهيرٍ، عن أبي إسحاق: (خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ...) إلى آخره، وهو قوله: (وَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَلَمْ يُقِمْ) قال أبو إسحاقَ: وَقَد رَأَى عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ النَّبيَّ صلعم.
قلت: قد أخرجه البيهقيُّ مِن طريق أبي غسَّان عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، ثمَّ قال: رواه البخاريُّ عن أبي نُعَيمٍ، قال: ورواه الثوريُّ، عن أبي إسحاق، قال: فخطبَ ثمَّ صلَّى، ورواية شُعْبَة عن أبي إسحاق: ((فَصَلَّى رَكْعَتَينِ ثُمَّ اسْتَسْقَى))، ورواية الثوريِّ وزهير أشبه. وقد رواه عن زهيرٍ عن عليٍّ بن الجَعْد. والذي يظهر أنَّ رواية شُعْبَة موافقة لرواية زهيرٍ والثوريِّ، وذلك أنَّهما ذكرا أنَّه خطب ثمَّ صلَّى، ولم يذكرا وقت الاستسقاء، وأمَّا شُعْبَة فذكر أنَّه صلَّى ثمَّ استسقى، ولم يذكر وقت الخطبة.
وأخرج مسلمُ في المغازي مِن حديث غُنْدَر عن شُعْبَة، عن أبي إسحاق ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى، قَالَ: فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فقلت له: كَمْ غَزَا رَسُولُ اللهِ صلعم؟ قال: تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوةً...)) الحديث. وجعله خلفٌ مِن مسند زيد بن أرقَم، وذكر في مسند عبد الله بن يزيد ما ذكره البخاريُّ خاصَّةً، وأورد له الحُمَيديُّ في «جمعه» في المتَّفق حديثين _أعني: عن عبد الله بن يزيد الخَطْميِّ_ وقد رأى النَّبِيُّ صلعم، أخرجهما البخاريُّ، ولم يخرِّج له مسلمُ شيئًا، وذكر الحديث الآخر، وهو طريق عديِّ بن ثابتٍ، عن عبد الله بن يزيد: ((أنَّهُ صلعم نَهَى عن الْمُثْلَةِ والنُّهْبَى)) وقال: وقد رواه عَدِيٌّ عن سعيدِ بن جُبَيرٍ عن ابن عبَّاس عن النَّبِيِّ صلعم.
ولعلَّ مرادَ الحُمَيديِّ بقوله: ولم يخرِّج له مسلمٌ شيئًا يعني: حديثًا متَّصلًا مرفوعًا، لكن كان ينبغي له أن يذكره ممَّن انفرد عند البخاريِّ مِن الصَّحابة، وقد ذكر جماعة أنَّ مسلمًا خرَّج له عن البراء وغيره مِن الصَّحابة، وذكره ابن طاهر في الصَّحابة الذين خرَّجَ لهم في «الصحيحين»، وقال: كان صغيرًا على عهد رسول الله صلعم، وكان أمير الكوفة على عهد ابن الزُّبير.
قال الواقديُّ: مات في زمن ابن الزُّبير، وممَّن نصَّ على أنَّه كان صغيرًا على عهد رسول الله صلعم أبو حاتمٍ. وقال أَبُو عُبَيْدٍ الآجُرِّيُّ: قلتُ لأبي داود: عبد الله بن يزيد الخَطْمِيُّ له صحبةٌ؟ قال: يقولون رؤية، سمعت يحيى بن معين يقول هذا، قال أبو داود: وسمعت مصعب الزُّبيري يقول: ليس له صحبةٌ، وهذا ذكره المزِّيُّ بعد قوله في حقِّه، وتبع في ذلك أبا عمر بن عبد البرِّ أنَّ عبد الله هذا شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنةً وكان أميرًا على الكوفة، وشهد مع عليٍّ صِفَّين والجمل والنَّهْروان، فكيف يجتمع هذا القول مع ما سلف، ثمَّ ذكر بعده حديث عبَّاد بن تميمٍ، أنَّ عمَّه أخبره: ((أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم خَرَجَ بالنَّاسِ يَسْتَسقِي...)) الحديث.
أمَّا فقه الباب: فالسُّنَّة في الاستسقاء لمن برز إليها أن يدعوَ الله قائمًا، لأنَّه حال خشوعٍ وإنابةٍ وخضوعٍ، ولذلك لا خلاف بين العلماء أنَّه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء.
وقوله: (وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) إنَّما استسقى عبد الله بن يزيد، لأنَّه كان الأمير، ففيه استحباب الخروج إلى المصلَّى في الاستسقاء.
وقوله: (فَقَامَ عَلَى رِجْلَيه عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ) فيه الخطبة قائمًا بدون منبر، حتَّى منع مالكٌ في «المدوَّنة» الاستسقاء عليه، وأجازَه في «المجموعة»، وفي «الذَّخيرة»: لا يخرج المنبر ولكن يتوكَّأُ على عصا.
وقوله: (وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ) هذا حُكمها، وقد سلف.
وقوله: (فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ) أمَّا الاستغفار فلقوله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} الآية [هود:3]. جعل الاستغفار مكان الخطبة، وأمَّا صلاة ركعتين فهو مذهب الجمهور، وأمَّا الجهر فله بابٌ يأتي. وأسلفنا رواية الثوريِّ أنَّ الخطبة قبل الصَّلاة، ورواية مسلمٌ أنَّه صلَّى ثمَّ استسقى، وممَّن قال: الخطبة قبل الصَّلاة اللَّيثُ بن سعد، وقاس على الجمعة، ومَن عكس شبَّه بالعيد.
وفيه دليلٌ على أنَّ صلاة الاستسقاء كصلاة التطوُّع، وهو مذهب مالكٍ والأوزاعيِّ وأبي ثورٍ وإسحاقَ.