التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الاستسقاء على المنبر

          ░8▒ بَابُ الاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ.
          1015- ذكر فيه حديث قَتَادةَ عن أنسٍ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلعم يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَحَطَ المَطَرُ...) الحديث. وقد سلف أيضًا. وترجم عليه أيضًا.
          ░9▒ بَابُ مَن اكْتَفَى بِصَلاةِ الجُمُعةِ في الاسْتِسْقَاءِ.
          1016- وأخرجه مِن حديث شَرِيكٍ عن أنسٍ. الحديث.
          وفيه: (هَلَكَتِ المَوَاشِي) أي: لعدم وجدان ما ترعى.
          وفيه: (انْجَابَتْ عَنِ المَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) وقد سلف في الجمعة. ونقل ابن التِّين عن ابن شعبانَ أنَّه قال في «زاهيه»: معناه: خرجَت عن المدينة كما خرج الجيب عن الثوب. قال: وفيه دليلٌ على أنَّ مَن أُودع وديعةً فجعلها في جَيب قميصه يضمنُ، وقيل: لا. قال: والأوَّل أحوط لهذا الحديث.
          قال: وقوله: (فَقَامَ صلعم فَقَالَ) يحتمل أن يكون جالسًا أوَّل ما صعد، أو بين الخطبتين، أو يكون قال له ذلك عند نزوله فثبت قائمًا فدعا. ثمَّ ترجم عليه:
          ░10▒ بَابُ الدُّعَاءِ إذا انقَطَعَتِ السُّبُلُ مِن كَثْرةِ الْمَطَرِ.
          1017- وسَاقه مِن حديث شريكٍ أيضًا عن أنسٍ، ثمَّ ترجم عليه:
          ░11▒ بَابُ مَا قِيْلَ: (أَنَّهُ ◙ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).
          1018- وساقه مِن حديث إسحاقَ بن عبد الله عن أنسٍ مختصرًا.
          وفيه: (جَهْدَ العِيَالِ) وهو ما أصابهم مِن الجوع.
          وفيه: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) ولا دلالة فيه لمن أنكر التحويل، وشيخ البخاريِّ الحسن بن بِشر، وشيخه المعافي بن عِمْرانَ مِن أفراد البخاريِّ، مات الأوَّل سنَّة إحدى وعشرين، والثاني مات سنة أربع وثمانين ومائة بالموصل، ثمَّ ترجم عليه أيضًا.
          ░12▒ بَابُ إذا اسْتَشْفَعُوا إلى الإِمَامِ لَيَسْتَسْقِيَ لَمْ يَرُدَّهُمْ.
          1019- وساقه مِن حديث شريكٍ عن أنسٍ، ثمَّ ترجم عليه بعد ذلك:
          ░14▒ بَابُ الدُّعَاءِ إذا كَثُرَ الْمَطَرُ.
          1021- وساقه مِن حديث ثابتٍ عن أنسٍ.
          وفيه: (وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ) أي: سقط ورقها مِن الجَدْب.
          وفيه: (وَايْمُ اللهِ) اختلف النَّحويُّون في ألِف أيمن، هل هي وصلٌ أم قطعٌ؟ وليس هذا موضعه.
          وقوله: (فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ) أي: طلعت وابتدأت وانتشرت.
          وقوله: (وَأَمْطَرَتْ) قال الدَّاوديُّ: جعل الفعل لها كما يُقال: مات زيدٌ.
          وقوله: (صَاحُوا إِلَيْهِ) قال ابن التِّين: إن كان هذا محفوظًا، فقد يتكلَّمُ الرَّجل ثمَّ يصيح النَّاس، فذكره أنسٌ فنسيه الرواة، لأنَّ في حديث شريك وغيره ((أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ)) ويحتمل أن يعني بالنَّاس الرَّجُل لأنَّه يتكلَّمُ عنهم وهم حضورٌ سكوتٌ، ولعلَّهم صاحوا أو تكلَّم عنهم استشفاعًا بالنَّبيِّ صلعم، فوافق ذلك قول عمر: كنَّا نستشفعُ بِهِ.
          قوله: (وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ) كلُّ ما أحاط بشيءٍ فهو إكليلٌ ومنه سُمِّي الإكليل، وهي العِصابة، لإحاطتها بالجبين، وقيل: هي الرَّوضة، وعبارة «الصِّحاح» و«المجمل»: هو شِبه عِصابةٍ تُزَيَّن بالجوهرِ، زاد الجوهريُّ: ويُسمَّى التاج إكليلًا.
          وممَّن رواه عن أنسٍ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ ذكره البخاريُّ في باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء معلَّقًا، ورواه مِن حديث حفص بن عبيد الله بن أنسٍ عن أنسٍ.
          وفي ذلك أنَّ الإمام إذا سُئل الخروج إلى الاستسقاء يجيب إليه، لِمَا فيه مِن الضَّراعة إلى الجليل في صلاح أحوال عباده، ثمَّ هو يأمرهم بالتَّوبة والخروج مِن المظالم وإصلاح نِيَّاتهم، ويعظهم.
          وكذلك إذا سُئل الإمام ما فيه صلاحُ أحوال الرَّعيَّة يجيبهم إليه أيضًا، لأنَّه راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّته، فعليه حياطتهم وإجابتهم إلى سؤالهم، وكان مِن شأنه صلعم أن لا يردَّ حاجة سائلٍ، وفيما سلف استباحة اليمين لغير ضرورةٍ للتأكيد.