-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ الاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ.
1015- ذكر فيه حديث قَتَادةَ عن أنسٍ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلعم يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَحَطَ المَطَرُ...) الحديث. وقد سلف أيضًا. وترجم عليه أيضًا.
░9▒ بَابُ مَن اكْتَفَى بِصَلاةِ الجُمُعةِ في الاسْتِسْقَاءِ.
1016- وأخرجه مِن حديث شَرِيكٍ عن أنسٍ. الحديث.
وفيه: (هَلَكَتِ المَوَاشِي) أي: لعدم وجدان ما ترعى.
وفيه: (انْجَابَتْ عَنِ المَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) وقد سلف في الجمعة. ونقل ابن التِّين عن ابن شعبانَ أنَّه قال في «زاهيه»: معناه: خرجَت عن المدينة كما خرج الجيب عن الثوب. قال: وفيه دليلٌ على أنَّ مَن أُودع وديعةً فجعلها في جَيب قميصه يضمنُ، وقيل: لا. قال: والأوَّل أحوط لهذا الحديث.
قال: وقوله: (فَقَامَ صلعم فَقَالَ) يحتمل أن يكون جالسًا أوَّل ما صعد، أو بين الخطبتين، أو يكون قال له ذلك عند نزوله فثبت قائمًا فدعا. ثمَّ ترجم عليه:
░10▒ بَابُ الدُّعَاءِ إذا انقَطَعَتِ السُّبُلُ مِن كَثْرةِ الْمَطَرِ.
1017- وسَاقه مِن حديث شريكٍ أيضًا عن أنسٍ، ثمَّ ترجم عليه:
░11▒ بَابُ مَا قِيْلَ: (أَنَّهُ ◙ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).
1018- وساقه مِن حديث إسحاقَ بن عبد الله عن أنسٍ مختصرًا.
وفيه: (جَهْدَ العِيَالِ) وهو ما أصابهم مِن الجوع.
وفيه: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) ولا دلالة فيه لمن أنكر التحويل، وشيخ البخاريِّ الحسن بن بِشر، وشيخه المعافي بن عِمْرانَ مِن أفراد البخاريِّ، مات الأوَّل سنَّة إحدى وعشرين، والثاني مات سنة أربع وثمانين ومائة بالموصل، ثمَّ ترجم عليه أيضًا.
░12▒ بَابُ إذا اسْتَشْفَعُوا إلى الإِمَامِ لَيَسْتَسْقِيَ لَمْ يَرُدَّهُمْ.
1019- وساقه مِن حديث شريكٍ عن أنسٍ، ثمَّ ترجم عليه بعد ذلك:
░14▒ بَابُ الدُّعَاءِ إذا كَثُرَ الْمَطَرُ.
1021- وساقه مِن حديث ثابتٍ عن أنسٍ.
وفيه: (وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ) أي: سقط ورقها مِن الجَدْب.
وفيه: (وَايْمُ اللهِ) اختلف النَّحويُّون في ألِف أيمن، هل هي وصلٌ أم قطعٌ؟ وليس هذا موضعه.
وقوله: (فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ) أي: طلعت وابتدأت وانتشرت.
وقوله: (وَأَمْطَرَتْ) قال الدَّاوديُّ: جعل الفعل لها كما يُقال: مات زيدٌ.
وقوله: (صَاحُوا إِلَيْهِ) قال ابن التِّين: إن كان هذا محفوظًا، فقد يتكلَّمُ الرَّجل ثمَّ يصيح النَّاس، فذكره أنسٌ فنسيه الرواة، لأنَّ في حديث شريك وغيره ((أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ)) ويحتمل أن يعني بالنَّاس الرَّجُل لأنَّه يتكلَّمُ عنهم وهم حضورٌ سكوتٌ، ولعلَّهم صاحوا أو تكلَّم عنهم استشفاعًا بالنَّبيِّ صلعم، فوافق ذلك قول عمر: كنَّا نستشفعُ بِهِ.
قوله: (وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ) كلُّ ما أحاط بشيءٍ فهو إكليلٌ ومنه سُمِّي الإكليل، وهي العِصابة، لإحاطتها بالجبين، وقيل: هي الرَّوضة، وعبارة «الصِّحاح» و«المجمل»: هو شِبه عِصابةٍ تُزَيَّن بالجوهرِ، زاد الجوهريُّ: ويُسمَّى التاج إكليلًا.
وممَّن رواه عن أنسٍ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ ذكره البخاريُّ في باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء معلَّقًا، ورواه مِن حديث حفص بن عبيد الله بن أنسٍ عن أنسٍ.
وفي ذلك أنَّ الإمام إذا سُئل الخروج إلى الاستسقاء يجيب إليه، لِمَا فيه مِن الضَّراعة إلى الجليل في صلاح أحوال عباده، ثمَّ هو يأمرهم بالتَّوبة والخروج مِن المظالم وإصلاح نِيَّاتهم، ويعظهم.
وكذلك إذا سُئل الإمام ما فيه صلاحُ أحوال الرَّعيَّة يجيبهم إليه أيضًا، لأنَّه راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّته، فعليه حياطتهم وإجابتهم إلى سؤالهم، وكان مِن شأنه صلعم أن لا يردَّ حاجة سائلٍ، وفيما سلف استباحة اليمين لغير ضرورةٍ للتأكيد.