-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (بَابُ: مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ أَو المُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ أَو أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ)
2403- ذَكر فيه حديثَ جابرٍ في بيع المدبَّر، وقد سلف في باب: بيع المدبَّر [خ¦2534]، ولا يُفهم مِنَ الحديث معنى قوله في التَّرجمة: فقسمَه بين الغرماء؛ لأنَّ الَّذِي باع عليه رَسُول الله _صلعم_ مدبَّرَه لم يكن له مالٌ غيرُه، وذكرَه في الأحكام، ولم يذكر فيه أنَّه كان عليه دينٌ، وإنَّما باع عليه مدبَّرًا لم يكن له مالٌ غيره؛ لأنَّ مِنْ سنته ألَّا يتصدَّق المرءُ بماله كلِّه ويبقى فقيرًا فيتعرَّض لفتنة الفقر، ولذلك قال _◙_: ((خَيرُ الصَّدقةِ مَا كان عن ظهرِ غنًى، وابدأْ بمَنْ تَعول)) وعَوْلُهُ لنفسه أوكدُ مِنَ الصَّدقة، وأمَّا قسمة مال المُفلِس بين الغرماء فهو أصلٌ مجمعٌ عليه إذا قام عليه غرماؤه، وحالَ الحاكم بينه وبين ماله ودفعه لهم، ولا يخرج هذا المعنى مِنْ حديث جابرٍ أصلًا، قاله ابن بَطَّالٍ.
وقال ابن المنيِّر: احتمل عند البُخَاريِّ دفعُ الثَّمن إليه أن يكون / باعه عليه؛ لأنَّه لم يكن يملك سواه فلمَّا أجحفَ بنفسه تولَّى بيعَه بنفسه لأجل تعلُّق حقِّ التَّدبير، والحقوقُ إذا بطَلت احتيج في فسخها إلى الحكم، فعلى هذا التَّأويل يكون دفعُ الثَّمن إليه حتَّى ينفقَه على نفسه، واحتمل عندَه أن يكون باعه عليه؛ لأنَّه مِدْيانٌ؛ ومالُ المِدْيانِ يُقسَمُ بين الغرماءِ ويكون سلَّمه إليه ليقسمه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التَّقديرين.
قلت: الحديث صريحٌ في الثَّاني، وقدْ قال _◙_ في روايةٍ: ((اقضِ دَينَك))، وبيعُه هو مذهب الشَّافِعيِّ وأحمد، وعند مالكٍ: يردُّه الدَّين الَّذِي قبله.