-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بَابُ: اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ)
2390- ذَكر فيه حديثَ أبي هريرة السَّالفَ في الوكالة [خ¦2306]، ثمَّ ترجم عليه باب: هل يُعطى أكبرَ مِنْ سنِّه [خ¦2392]، وباب: حسن القضاء [خ¦2393]، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في استقراض الحيوان ولا بأس بإعادته، أجازه الأئمَّة: مَالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ وإسحاق، واحتجُّوا بهذا الحديث، ولا يحلُّ عندنا وعند مالكٍ وأهل المدينة استقراضُ الإماء؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى استحلال الفُروج، ومنع ذلك الكوفيُّون _أعني استقراضَ الحيوان_ وقالوا: لا يجوز استقراضُه؛ لأنَّ وجودَ مثلِه متعذِّرٌ غيرُ موقوف عليه، وقالوا: يحتمل أن يكون حديثُ أبي هريرة قبلَ تحريم الرِّبا ثمَّ حُرِّم الرِّبا بعد ذلك وحُرِّم كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً، ورُدَّت الأشياء المستقرضة إلى مثالها فلم يَجُزِ القرضُ إلَّا فيما له مِثلٌ. وحجَّة المجيز: محالٌ أن يستقرض الشَّارع شيئًا لا يقدر على أداء مثله، ولا يوصف ذلك بصفةٍ، ولو لم يكن إلى ردِّ مثله سبيلٌ لم يقترضه إذ كان أبعدَ الخلق مِنَ الظُّلم، واحتجَّ مَنْ فرَّق بينه وبين الإماء بأنَّه يُتَّخذ ذريعةً إلى استباحة الأبْضاع بذلك، والشَّرع قد احتاط فيه، وقال الأوَّلون: ردُّ الزيادة مِنْ غير شرطٍ مِنْ باب المعروف، وهو قولُ ابن عمرَ وابن المسيِّب والنَّخعيِّ والشَّعبيِّ وعطاءٍ والثَّوريِّ والشَّافِعِيِّ وأحمد وإسحاق وجماعةٍ.
وقد اختلفَ أصحابُ مالكٍ فيه، فقال ابنُ حبيبٍ: لا بأس أن يردَّ أفضلَ ممَّا استقرض في العدد والجودة؛ لأنَّ الآثار جاءت بأنَّه _◙_ ردَّ أكثر عددًا في طعامٍ وإبلٍ، وأجاز أشهبُ أنْ يزيده في العدد إذا طابت نفسُه. وقال ابن نافعٍ: لا بأس أنْ يعطيَ أكثر عددًا إذا لم يكن له عادةً. وقال مالكٌ: لا يجوز أن يكون زيادةً في العدد، وإنَّما يصلح أن يكون في الجودة. وقال ابن القاسم: لا يعجبني أن يعطيَه أكثرَ في العدد ولا في الذَّهب والورِق إلَّا اليسير مثل الرُّجحان في الوزن والكيل، ولو زادَه بعد ذلك لم يكن به بأسٌ، وهو قول مالكٍ وإنَّما لم يجز أن يشترط أن يأخذ أفضل؛ لأنَّه يخرج مِنْ باب المعروف ويصير ربًا، ولا خلاف بين العلماء أنَّ اشتراط الزِّيادة في ذلك ربًا لا يحلُّ. والحاصل مِنَ الخلاف السَّالف عند المالكيَّة ثلاثةُ أقوالٍ في زيادة العدد، المشهور: منعُه، ثالثها: يغتفر القليل، والقليل إرْدَبَّانِ في مئةٍ.
وفيه: التجافي والتَّجاوزُ عن إغلاظ الطَّالب.
وقوله: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ) يُقال: أَوْفى ووَفَّى.
2394- وذَكر في آخر باب: حسن القضاء حديثَ جابر بن عبد الله قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ _صلعم_ وَهُو فِي المَسْجِدِ _قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ ضُحًى_ فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي) وهو وافٍ بما ترجم له.