-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابُ: الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا)
2398- ذَكر فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: (عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا).
2399- وحديثَه أيضًا: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب:6] فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ / عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَو ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ).
هذا الحديثُ ناسخٌ لترك الصَّلاة على مَنْ مات وعليه دَينٌ كما سلف واضحًا في الحوالة [خ¦2289]، قال الدَّاوُديُّ: وقوله: (اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ) أحسبه مِنْ كلام أبي هريرة، واعترضه ابن التِّيْنِ فقال: ليس كما ظنَّ؛ فقد رَوى جابرٌ أنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ قال: ((أَنَا أَولى بالمؤمنين مِنْ أنفسهم)) قال: وقيل: معنى الآية أنَّه _◙_ كان إذا أَمر بشيءٍ أو نهى عنه كان أمرُه أَولى بأن يُتَّبع مِنَ النَّفس وإن كان هواها في غيره.
والضَّياع _بفتح الضَّاد المعجمة_: مصدرُ ضَاعَ يَضِيعُ ضَيعَةً وضَياعًا، ثم جُعل اسمًا لكلِّ ما هو مُرْصَدٌ أن يضيعَ مِنْ ولدٍ أو عيالٍ لا كافلَ لهم مِثل قوله: (وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا) أي عيالًا، فمَنْ ترك شيئًا ضائعًا كالأطفال ونحوهم فليأتِني ذلك الضَّائع، (فَأَنَا مَوْلاَهُ) أي وليُّه، مثل قولِه: {وَهُو كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل:76]، وقولِه: ((أيُّما امرأةٍ تزوَّجت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ))، ورواه بعضُهم بالكسر جمع ضائعٍ كجائعٍ وجِياعٍ، والأوَّل أصحُّ، وكذا قال ابن الجوزيِّ.
وقوله: (فَلْتَرِثْهُ عَصَبَتُهُ) قال الدَّاوُديُّ: هو هنا الوَرثةُ مَنْ كانوا، ليس مَنْ يرث بالتَّعصيب، وهو كما قال، فإنَّ العاصب مخصوصٌ بمَنْ ليس له سهمٌ مقدَّرٌ مِنَ المُجمَع على توريثهم، فيرث كلَّ المال عند الانفراد، وما فضل بعد الفروض. وقيل: العَصَبَةُ: قرابة الرَّجل لأبيه سُمُّوا بِذلك مِنْ قولهم: عَصَبَ القومُ بفلانٍ، أي أحاطوا به، وهم كلُّ مَنْ يلتقي مع الميِّت في أبٍ واحدٍ، وعند ابن سُحْنون: الابن عَصَبةٌ وهذا صحيحٌ في الرِّجال، وأمَّا المرأة فلا تُسمَّى عصبةً على الإطلاق، والواحد عاصبٌ قياسًا، قاله الأَزهريُّ وغيره.