التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره

          ░9▒ (بَابُ: إِذَا قَاصَّ أَو جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ فَهُو جَائِزٌ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَو غَيْرِهِ)
          2396- ثمَّ ذَكر حديثَ جابرٍ بطوله.
          قال المهلَّب: لا يجوز عند العلماء أن يأخذ مَنْ له دينٌ مِنْ تمرٍ على أحدٍ تمرًا مجازفةً في دَينه؛ لأنَّ ذلك مِنَ الغَرَرِ والمجهول، وذَلِكَ حرامٌ فيما أُمر فيه بالمماثلة، وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفةً في حقِّه أقلَّ مِنْ دَينه إذا علم ذلك وتجاوز له، وهذا المعنى بيِّنٌ في حديث جابرٍ؛ لأنَّه _◙_ حين كلَّم اليهوديَّ أن يأخذ تمر النَّخل بالَّذِي على أبي جابرٍ، وأبى اليهوديُّ مِنْ ذلك، ثبت أنَّ تمر النَّخل لا يفي بالدَّين، وأنَّه أقلُّ ممَّا كان يلزمه غُرمُه، وقد جاء هذا منصوصًا في الصُّلح، فساقه كما أسلفناه، وقد يجوز في باب حسن القضاء أن يزيدَه مِنْ ضعفه، وإنَّما تحرم الزِّيادة بالشَّرط، وقال في باب: الشَّفاعة في وضع الدَّين [خ¦2406]: فَأَزْحَفَ الجملُ، يُقال: أَزْحَفَ البعيرُ إذا أعيا فجرَّ فِرْسِنَه وزَحف أيضًا.