-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ: أَدَاءِ الدُّيُونِ
وَقَوْلِ اللهِ _تعالى_: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} إلى قوله: {إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء:58]).
2388- ثمَّ ذَكر فيه حديثَ أَبِي ذَرٍّ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ _صلعم_ فَلَمَّا أَبْصَرَ _يَعْنِي أُحُدًا_ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ...) الحديثَ بطوله.
2389- وحديثَ يُونُسَ، عن ابن شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_: لَو كَانَ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، رَوَاهُ صَالِحٌ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ).
حديث أبي ذرٍّ سلف في الزَّكاة [خ¦1408]، والآية المذكورة أصلٌ في أداء الأمانات وحفظها، ألَا ترى أنَّه _◙_ لم يحبَّ أن يبقى عندَه مِنْ مثل أُحدٍ ذهبًا فوق ثلاثٍ إلَّا دينارًا يرصده لدينٍ؟ ونزلت في عثمانَ بن طَلحة الحَجَبِيِّ العَبْدَرِيِّ سادنِ الكعبة حين أخذَ عليٌّ منه المفتاح يوم الفتح، ذكره ابنُ سعدٍ وغيره، وقال ابن زيدٍ: هم الولاة أُمروا بأداء الأمانات إلى مَنْ وَلُوا أمرَهم. وقيل: نزلت في السُّلطان يعظ النِّساء، والحديث دالٌّ على ما دلَّت عليه الآية مِنْ تأكيد أمر الدَّين والحضِّ على أدائه.
قال ابن عَبَّاسٍ: الآية عامَّةٌ. وقال شُريحٌ لأحد الخصمين: أعطِ حقَّه، فإنَّ الله _تعالى_ قال: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58]. قال شُريحٌ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280] إنَّما هذا في الرِّبا خاصَّة، وربطَ المِدْيان إلى ساريةٍ. ومذهب الفقهاء أنَّ الآية عامَّةٌ في الرِّبا وغيره، واحتجَّ سيبويه بأنَّ القراءة: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [البقرة:280] بمعنى: حضر ووقع. قال: ولو كان كما قال شُريحٌ لكان: ذا عسرةٍ. وقيل: يحتمل أن يكون شُريحٌ فعل ذلك بمَنْ تبيَّن لَدَدُهُ، وحَبس سُحْنون رجلًا التوى بدينٍ، فكان يخرجه في كلِّ يوم جمعةٍ يومًا إلى صحن المسجد فيضربه، فكان ذلك حتَّى مات في السِّجن، ذكره الدَّاوُديُّ.
ومعنى (أُرْصِدُهُ) أُهيِّئه، مِنْ أَرْصَدَ يُرْصِدُ، وضُبط في بعض الأمَّهات بفتح الهمزة مِنْ رَصَدَ، قال الأصمعيُّ والكسائيُّ رَصَدْتُهُ: ترقَّبتُه، وأَرْصَدْتُهُ: أَعْدَدْتُ لَهُ.
وفيه: الاستدانة بيسير الدَّين اقتداءً بالشَّارع في إرصاده دينارًا لِدَيْنِهِ، ولو كان عليه مئةُ دينارٍ أو أكثرُ لم يُرصِد لأدائها دينارًا؛ لأنَّه كان أحسنَ النَّاس قضاءً، وبان بهذا الحديثِ أنَّه ينبغي للمؤمن ألَّا يستغرقَ في كثير الدَّين خشيةَ الاهتمامِ به والعجزِ عن أدائه، وقد استعاذ الشَّارع مِنْ ضَلَعِ الدَّين، واستعاذَ مِنَ المأثَم والمَغْرَمِ وقال: ((إنَّ الرجلَ إذا غَرِمَ حدَّث فكذَب ووعَدَ فأَخلفَ)).
وقد جاء في خيانة الأمانة مِنَ الوعيد ما رواه إسماعيلُ بْن إسحاق مِنْ حديثِ زَاذانَ عن عبد الله بن مسعودٍ قال: إنَّ القتلَ في سبيل الله يكفِّر كلَّ ذنبٍ إلَّا الدَّينَ والأمانة. قال: وأعظمُ ذلك الأمانةُ تكون عند الرَّجل فيخونها، فيُقال له يومَ القيامة: أدِّ أمانتك، فيقول: مِنْ أين وقد ذهبتِ الدُّنيا؟ فيقول له: نحن نُريكَها؛ فتُمثَّل له في قعر جهنَّم، فيُقال له: انزل فأخرجها، فينزل فيحملها على عنقه / حتَّى إذا كاد زلَّت، فهوت وهوى في إثرها أبدًا الأبد، قال: والأمانة في كلِّ شيءٍ حتَّى في الصَّلاة والصِّيام والوضوء والغُسل مِنَ الجنابة، والأمانة في الكيل والوزن. وقال الرَّبيع: الأمانة ما أُمروا به وما نُهوا عنه.
فائدةٌ: في إسناد حديث أبي ذرٍّ (أَبُو شِهَابٍ) واسمه عبدُ ربِّه بنُ نافعٍ الحنَّاطُ.
وقوله: (إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ) أي في الحسنات والحظِّ.
وقوله: (إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا) يعني أنفقَه في وجهه.
وقوله: (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) أي قليلٌ فاعلُه مِنْ أهلِ الأموال، وفيه: ذمُّ الغنى، بيَّنه قوله: ((واللهِ ما الفقرَ أخشى عليكم..)) الحديثَ.
وقوله: (مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ) أي وإن قُدِّر دخولُه النَّار بإصرارٍ على الكبائر.
وقوله: (مِنْ أُمَّتِكَ) فيه تفضيلُها.