شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاستسقاء في المصلى

          ░19▒ باب الاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى.
          فيه: سُفيانٌ عنِ المسعُودِيِّ عن أبي بَكرِ بنِ حَزمٍ عَنْ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عنْ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ(1): (أَنَ النَّبِيَّ صلعم، خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ(2) الْيَمِينَ على الشِّمَالِ). [خ¦1027]
          هذا الحديث حجَّةٌ لمالكٍ ومن وافقه أنَّ الصَّلاة في الاستسقاء قبل الخطبة؛ لأنَّه ذكر فيه أنَّه صلَّى(3) قبل قَلْبه رداءه(4)، والعلماء لا يختلفون أنَّ قلب الرِّداء إنَّما يكون في الخطبة، فمنهم من قال بعد(5) تمامها، ومنهم من قال بعد صدرٍ منها، ومنهم من قال عند فراغها، على ما تقدم في الباب قبل هذا [خ¦1025]، فإذا كانت الخطبة وقلب الرِّداء بعد الصَّلاة فهو(6) الَّذي ذهب إليه مالكٌ أنَّ الصَّلاة قبل الخطبة، وهو نصُّ هذا(7) الحديث.
          وقوله: (ثُمَّ(8) جَعَلَ(9) الْيَمِينَ على الشِّمَالِ) قد تقدَّم ما للعلماء فيه(10) [خ¦1011]، فأغنى عن إعادته.
          قال المُهَلَّب: وفيه دليلٌ على(11) أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يلبس الرِّداء على حسب لباسنا بالأندلس ولباس أهل مصر وبغداد، وهو(12) غير الاشتمال به؛ لأنَّه صلعم حوَّل ما على(13) يمينه على يساره، ولو كان لباسه اشتمالًا لما صحَّت العبارة عنه إلَّا بأن يُقال: قلب أسفله أعلاه، أو حلَّ رداءه فقلبه، وهذا بَيِّن لا إشكال فيه. وفي «المدوَّنة»: أن(14) لا يخرج إليها بمنبرٍ(15)، وقال أشهب في «المجموعة»: واسعٌ أن يخرج إليها(16) بالمنبر، أو لا يخرج.


[1] قوله: ((عن عبد الله بن زيد)) زيادة من (م) و(ق)، وهي ليست في (ص).
[2] في (ص): ((وجعل)).
[3] قوله: ((انه صلى)) ليس في (ق).
[4] في (م) و (ق): ((لردائه)).
[5] قوله: ((بعد)) ليس في (ق).
[6] في (ي): ((وهو)).
[7] قوله: ((هذا)) ليس في (م) و (ق).
[8] قوله: ((ثم)) ليس في (م) و(ق).
[9] في (ص): ((تجعل)).
[10] في (م) و(ق): ((قد تقدم اختلاف العلماء في ذلك)).
[11] قوله: ((على)) ليس في (م) و(ق).
[12] في (ق): ((وهي)).
[13] في (م): ((عن)).
[14] قوله: ((أن)) ليس في (م) و(ق) و(ص).
[15] في (ق): ((منبر)).
[16] في (م) و(ق): ((فيها)).