شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاستسقاء في المسجد الجامع

          ░6▒ باب الاسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.
          فيه: أَنَسٌ: (أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ(1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللهِ صلعم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ قَائِمًا(2)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي(3)، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ أن يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ(4) رَسُولُ اللهِ صلعم يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا _ثلاثَ مرَّاتٍ_) وذكر الحديث(5). [خ¦1018]
          وترجم له باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، وباب الاستسقاء على المنبر، وباب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء.
          فيه: الاكتفاء بالاستسقاء في المسجد(6) الجامع دون بروزٍ إلى المصلَّى(7)؛ لأنَّ الله ╡ أجاب دعوة نبيِّه صلعم وسقاهم.
          وفيه: بركة دعائه(8) صلعم، ولم يختلف العلماء أنَّه إذا استسقى في خطبة الجمعة أنَّه لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما يصنع إذا برز، ولا يحوِّل رداءه في خطبة الجمعة، وإنَّما ذلك من سُنَّة البروز إليها. وفيه(9): إن اجتزؤوا(10) بالاستسقاء كلَّ جمعة في المسجد الجامع جاز(11).
          وقد أجاز قوم الاستسقاء بغير صلاةٍ، ذكره ابن المنذر عن قيس بن أبي حازمٍ وأبي حنيفة، قال: ورأى ذلك الشَّافعيُّ، قال: وكان الثَّوريُّ يكره ذلك.
          و(الآكامِ(12)): الكُدى واحدتها أَكَمة، ويُقال: إِكامٌ وأَكَمٌ(13)، عن الخليل، و(الظِّرابِ(14)): الجبال الصِّغار(15) واحدها ظَرِب عن أبي عبيدٍ، ظِرْب عن الخليل.
          والقزع: سحابٌ صغارٌ تتطاير في السَّماء وهو(16) من أحبِّ السَّحاب إلى النَّاس، عن أبي حنيفة.
          و(سَلْعٍ) جبل بقرب المدينة، بإسكان اللام.


[1] في (ق): ((المسجد)). زاد في (ص): ((المسجد)).
[2] قوله: ((فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ قَائِمًا)) ليس في (م) و(ق).
[3] في (م) و(ق): ((الأموال)).
[4] في (م): ((فادع الله يغيثنا فرفع)).
[5] في (م) و(ق): ((يديه فقال اللَّهُمَّ اسقنا اللَّهُمَّ اسقنا اللَّهُمَّ اسقنا. الحديث)).
[6] قوله: ((المسجد)) ليس في (م) و(ق).
[7] في (م): ((الصلاة)).
[8] في (م) و(ق): ((دعوته)).
[9] زاد في (م) و (ق): ((أنه)).
[10] في (ق): ((استجيزوا))، و في (م): ((استجزوا)).
[11] زاد في (م) و(ق): ((لهم)).
[12] في (ز): ((الإكام)) والمثبت من باقي النسخ. في (ص) غير مهموزة.
[13] زاد في (ق): ((وأكمة)).
[14] في (ص): ((والضراب)) كذا في المواضع الآتية.
[15] قوله: ((الصغار)) ليس في (ص).
[16] في (م) و(ص): ((وهي)).