شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

          ░15▒ باب الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا.
          فيه: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأنْصَارِيُّ: أنَّه خَرَجَ مَعَ الْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ على رَاحِلَتِهِ على غَيْرِ مِنْبَرٍ(1) فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعيُّ: وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ صلعم. [خ¦1022]
          وفيه عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ(2): (أَنَّ النَّبيَّ صلعم خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَدَعَا اللهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ). [خ¦1023]
          السُّنَّة في الاستسقاء لمن برز إليها أن يدعو الله قائمًا؛ لأنَّه حال خشوعٍ وإنابةٍ وخضوعٍ ولا خلاف في ذلك(3)، وكذلك لا خلاف بين العلماء أنَّه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء.


[1] في (م): ((فاستسقى على راحلته [في (ق): ((رجليه)).] من غير منبر)).
[2] كذا في النسخ كلها (يزيد) والصواب ((عبد الله بن زيد)) وهو المازني.
[3] قوله: ((ولا خلاف في ذلك)) زيادة من في (م) و (ق). وهي ليست في (ص).