-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
-
باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
-
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب الاستسقاء في المصلى
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلعم ظَهْرَهُ لَلنَّاسِ(1).
فيه: عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم، يَوْمَ خَرَجَ ليَسْتَسْقِي(2)، فَحَوَّلَ إلى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَه ثُمَّ صَلَّى(3)) الحديث.
وترجم له: باب استقبال القبلة في الاستسقاء، وزاد فيه: (أَنَّهُ لمَّا دَعَا أَوْ(4) أَرَادَ أَنْ يَدْعُو اسْتَقْبَلَ القِبْلَة وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ). [خ¦1025]
وسنَّة(5) من برز إلى الاستسقاء أن يستقبل القبلة ببعض دعائه، وسنَّة من خطب النَّاس مُعَلِّمًا لهم وواعظًا أن يستقبلهم بوجهه أيضًا، ثمَّ يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة؛ لأنَّ الدُّعاء مستقبل القبلة أفضل.
وقوله: (لمَّا(6) دَعَا أو َرَادَ أَنْ يَدْعُو اسْتَقْبَلَ القِبْلَة وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) فإنَّ قول مالكٍ وأصحابه اختلف في وقت تحويل الإمام رداءه، فروى ابن(7) القاسم وابن عبد الحكم(8): أنَّه يقلب رداءه إذا فرغ من الخطبة، وروى عنه عليُّ بن زيادٍ: أنَّه يقلبه بين ظهراني خطبته. وقال ابن الماجِشُون: يقلبه بعد صدرٍ منها، وقال أَصْبَغ: إذا أشرف على فراغ الخطبة قلب رداءه، وهذه الأقوال(9) كلُّها خارجةٌ من هذا الحديث من أجل شكِّ المحدِّث(10) في تحويل الرِّداء إن كان بعدَ الدُّعاء أو قبلَه، وبالله التوفيق.
قال الطَّحاويُّ: وقول(11) عبد الله بن زيدٍ: (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ يَدْعُو، وَحَوَّلَ(12) رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن)، ولم يذكر فيه تكبيرًا كتكبير العيدين.
وقول(13) الشَّافعيِّ: إنَّ تكبير الاستسقاء كتكبير العيدين(14)، واحتجَّ بما رواه هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم خرجَ في الاستسقاءِ متذِّلِلًا(15) متواضعًا ودعا / وصلَّى ركعتينِ كما يُصلِّي في العيدينِ)). قال الطَّحاويُّ: وهشام بن إسحاق وأبوه غير مشهورين بالعلم ولا تثبت(16) بروايتهما حجَّةٌ، وقوله: ((كَصَلَاةِ العِيْدَيْنِ)) يحتمل أنَّه صلَّى ركعتين، فكان التَّشبيه واقعًا من جهة العدد(17) لا من جهة التَّكبير كما قال تعالى: {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم}[الأنعام:38].
ولم يكن المراد أنَّها أممٌ أمثالنا في النُّطق والتَّعبُّد وإنَّما أراد(18) أممٌ كما نحن أممٌ.
[1] في (م): ((إلى الناس)).
[2] في (م): ((يستسقي)).
[3] في (ص): ((يدعوا وحَوَّل رِدَاءَه وصَلَّى)).
[4] في (ق): ((و)).
[5] في (م): ((سنة)).
[6] في (م): ((فإنه))، و في (ق): ((وإنه)).
[7] قوله: ((ابن)) ليس في (ص).
[8] زاد في (م) و(ق): ((عنه)).
[9] في (ق): ((الأمور)).
[10] قوله: ((من أجل شكِّ المحدِّث)) ليس في (ص).
[11] في (ق): ((قول)). في (م): ((وقال الطحاوي قول)).
[12] في (م) و (ق): ((ثم حول)).
[13] في (م): ((يرد قول)).
[14] قوله: ((وقول الشافعي: إن تكبير الاستسقاء، كتكبير العيدين)) ليس في (ق).
[15] في (ز) و(ي): ((متبذِّلًا)) والمثبت من (م) و(ق).
[16] في (ص): ((ولا يثبت)).
[17] في (ص): ((القدر)).
[18] زاد في (م) و(ق): ((أنها)).