-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب[ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب السقي
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ(1) أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ البَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.
فيهِ رَافِعٌ قَالَ(2): (حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ◙ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، أَوْ بِشَيْءٍ يَسْتَنْبِتَهُ(3) صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانا(4) النَّبيُّ صلعم عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ(5)؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بالدَّنَانِيْرِ والدَّرَاهِمِ(6). وَكَانَ الَّذي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الفَهْمِ بِالحَلاَلِ وَالحَرَامِ، لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المُخَاطَرَةِ). [خ¦2346] [خ¦2347]
اتَّفق العلماء(7) على أنَّه يجوز كراء الأرض بالذَّهب والفضَّة، قالَ ابنُ المُنْذِرِ: [وهو(8) إجماع الصَّحابة، وذهب رَبِيْعَةُ إلى أنَّه لا يجوز أن يكرى بشيءٍ غير الذَّهب والفضَّة، وقالَ طَاوُسٌ: لا تكرى بالذَّهب ولا بالفضَّة، وتكرى بالثُّلُث والرُّبُع، وقالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: لا يجوز أن تكرى الأرض بشيءٍ لا بذهبٍ وفضَّةٍ ولا بغيرهما.
والحجَّة لقول الحَسَنِ ما رُوِيَ عن رافعِ بنِ خُدَيْجٍ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم(9) نَهَى عَنْ كِرَاءِ(10) الأَرْضِ مُطْلَقًا)) وقال: إذا استأجرها وحرث فيها لعلَّه أن يحترق زرعه، فيردَّها وقد زادت بحرثه لها، فينتفع ربُّ الأرض بتلك الزِّيادة دون المستأجر، وهذا ليس بشيءٍ لأنَّ سائر البيوع لا تخلو مِنْ شيءٍ مِنَ الغرر، والسَّلامة فيها أكثر، ولو رُوعي في البيوع ما يجوز أن يحدث لم يصحَّ بيعٌ لأحدٍ، ولأجل(11) خشية ما يحدث مِنْ عند الله ╡](12).
وقد ثبت عن رافعٍ في هذا الباب أنَّ كراء(13) الأرض بالذَّهب والفضَّة جائزٌ، وذلك مضافٌ إلى رسولِ اللهِ صلعم، وهو خاصٌّ يقضي على العامِّ الَّذي جاء فيه النَّهي عن كراء الأرض بغير استثناء ذهبٍ ولا فضةٍ، والزَّائد مِنَ الأخبار أولى أن يُؤخذ به، لئلَّا تتعارض الأخبار ويسقط شيءٌ منها.
والأربعاء: جداولُ الماءِ، واحدها: ربيعٌ، عن صاحبِ «العينِ».
[1] في (ص): ((صانعون)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[3] في المطبوع: ((يستثنيه)). غير واضحة في (ص).
[4] صورتها في (ز): ((فنهاها)).
[5] في (ز): ((بالدَّنانير والدَّراهم)).
[6] في المطبوع: ((بالدِّينار والدِّرهم، قال اللَّيث))، وغير واضحة في (ص).
[7] في (ز): ((الفقه)).
[8] في المطبوع: ((وهذا)).
[9] في المطبوع: ((الرَّسول)).
[10] في المطبوع: ((كري)).
[11] في المطبوع: ((لأجل)).
[12] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).
[13] في (ز): ((كرى)).