-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب[ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب السقي
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخيلِ(1)
وَقَالَ أَنَسٌ أَمَرَ النَّبيُّ صلعم بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ.
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (أنَّ النبَّيَّ صلعم حَرَّقَ(2) نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
وَهَـانَ(3) عَلَى سَـرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيـقٌ بِالبُوَيْـرَةِ مُسْتَطِيْـرُ) [خ¦2326]
فيهِ(4) رَافِعٌ: (كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا(5) كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ(6): فمِمَّا(7) يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا تُصَابُ الأَرْضُ(8) وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) [خ¦2327]
قالَ المُهَلَّبُ: يجوز قطع الشَّجر والنَّخل لخشبٍ يتَّخذ منه، وليخلَّى(9) مكانها لزرعٍ أو غيره ممَّا هو أنفع منه يعود على المسلمين مِنْ نفعه أكثر ممَّا يعود مِنْ بقاء الشَّجر، لأنَّ(10) النَّبيَّ صلعم قطع النَّخل بالمدينة، وبنى في موضعه مسجده الَّذي كان منزل الوحي ومحلَّ الإيمان، وقد تقدَّم قطع شجر المشركين / وتخريب بلادهم في كتاب الجهاد [خ¦3021]، ونذكر منه طرفًا في هذا الباب.
احتجَّ مَنْ أجاز قطع شجر المشركين وكرومهم بقطع الرَّسُولِ(11) نخل بني النَّضير، وذهبت طائفةٌ مِنَ العلماء(12) إلى أنَّه إذا رُجي أن يصير البلد للمسلمين(13)، فلا بأس أن يترك(14) ثمارهم، والوجهان جائزان، لأنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ☺ أمر ألا يُقطع شجرٌ مثمرٌ، ولم يجهل ما فعل النَّبيُّ صلعم بنخل بني النَّضير، وما اعتلَّ به مَنْ قال:(15) إذا رُجي أن يصير البلد إلى المسلمين(16) فلا يقطع، وليس(17) بصحيح، لأنَّ النَّبيَّ صلعم كان قد(18) أعلمه الله ╡ أنَّه سيفتح عليه تلك البلاد وغيرها، وبشَّر أمَّته بذلك ثمَّ قطعها، فدلَّ ذلك على إباحة الوجهين، وفي قطعها خزيٌّ للمشركين ومضرَّةٌ لهم، وأمَّا حديث رافعٍ فلا أعلم وجهه في هذا الباب، ولعلَّ النَّاسخ غلط فكتبه(19) في غير موضعه.
وفي رواية النَّسَفِيِّ قبله بابٌ فصل بينه وبين حديث ابنِ عُمَرَ، وسيأتي الكلام فيه في موضعه بعد هذا إن شاء الله [خ¦2328]، وسألت المُهَلَّبَ عنه فقلت له: حديث رافعٍ لا أعلم له وجهًا في هذا الباب، فقال لي: قد يمكن أن يكون له فيه وجهٌ وهو أنَّ مَنِ اكترى أرضًا لسنين فله أن يزرع فيها ما شاء ويغرس فيها الشَّجر(20) وغيرها ممَّا لا يضرُّ بها، فإذا(21) تمَّت الوجيبة قال صاحب الأرض: احصد زرعك واقلع شجرك عن أرضي، فذلك لازمٌ لمكتريها حتَّى يخلِّي له أرضه ممَّا شغلها به، لقوله ◙: ((لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ)) فهو مِنْ باب إباحة قطع الشَّجر(22).
[1] في (ز): ((والنَّخل)).
[2] في (ص): ((قطع)).
[3] في (ز): ((أهان)).
[4] في (ز): ((وفيه)).
[5] قوله: ((كنَّا أكثر أهل المدينة مزدرعًا)) ليس في (ز).
[6] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[7] في (ز): ((ممَّا)).
[8] قوله: ((وممَّا تصاب الأرض)) ليس في (ز).
[9] في (ز): ((أو ليخلَّى)).
[10] في (ز): ((الشَّجر ألا ترى أن)).
[11] في (ز): ((النَّبيِّ صلعم)).
[12] في (ز): ((العلماء)).
[13] في (ز): ((إلى المسلمين)).
[14] في (ز): ((بأس بترك)).
[15] زاد في (ز): ((إنَّه)).
[16] في (ز): ((للمسلمين)).
[17] في (ز): ((ليس)).
[18] في (ز): ((وسلَّم قد كان)).
[19] في (ز): ((فكتب)).
[20] في (ز): ((فيها شجر التِّين والموز)).
[21] في (ز): ((وإذا)).
[22] زاد في (ز): ((الله الموفِّق)).