شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب اقتناء الكلب للحرث

          ░3▒ بَابُ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلْحَرْثِ
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(1): (مَن اقتَنَى(2) كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ). وَقَالَ مَرَّةً: (إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ). [خ¦2322]
          اقتناء الكلب للحرث والماشية والصَّيد مباحٌ بدليل الكتاب والسُّنَّة، وقد تقدَّم حكم الكلب في جميع وجوهه في كتاب البيوع [خ¦2237] [خ¦2238] وكتاب الصَّيد [خ¦5483] فأغنى عن إعادته.


[1] في (ز): ((قال النَّبيُّ صلعم)).
[2] في (ز): ((أمسك)).