شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

          ░13▒ بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ في ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ
          فيهِ ابنُ عُمَرَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ) الحديثَ. (فَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ(1) إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَزْرَعُهُ(2) أَرُزٍّ(3)، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إلى ذَلِكَ البَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَخُذْ، قَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي(4) لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْهُ(5)، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ) الحديثَ. [خ¦2333]
          قالَ المُهَلَّبُ: لا تصحُّ هذه التَّرجمة إلَّا أن يكون الزَّارع متطوِّعًا إذ لا خسارة على صاحب المال لأنَّه لو هلك الزَّرع أو ما ابتاع له بغير إذنه كان الهلاك مِنَ الزَّارع وإنَّما يصحُّ(6) على سبيل التَّفضُّل بالرِّبح وضمان رأس المال، لا على أنَّ مَنْ تعدَّى(7) في مال غيره فاشترى منه بغير إذنه أو زرع به أنَّه يلزم صاحبه فعله لأنَّ ما في ذمَّته مِنَ الدَّين لا يتعيَّن(8) إلَّا بقبض الأجير له، أو برضاه بعمله(9) فيه، وقد تقدَّم في كتاب الإجارة حكم مَنْ تجر في مال غيره بغير إذنه فربح، ومذاهب العلماء في ذلك [خ¦2272].


[1] قوله: ((اللَّهُمَّ)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((أزرعه)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((رز)).
[4] قوله: ((إنِّي)) ليس في (ز).
[5] قوله: ((فخذه)) ليس في (ز).
[6] زاد في (ز): ((هذا)).
[7] في (ز) صورتها: ((تسور)) وهي غير منقوطة.
[8] في (ز): ((يتغير)).
[9] في (ز): ((بعلمه)).