شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم

          ░14▒ بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ(1) رَسُولِ اللهِ(2) صلعم / وَأَرْضِ الخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ
          وَقَالَ النَّبيُّ صلعم لِعُمَرَ: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ثَمَرُهُ(3) وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتصَدَّقَ(4) بِهِ).
          وفيهِ(5) عُمَرُ قَالَ: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبيُّ صلعم خَيْبَرَ. [خ¦2334]
          قالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِسْحَاقَ: كانت خَيْبَرُ جماعة حصونٍ فافتتح بعضها بقتالٍ، وبعضها سلَّمها(6) أهلها على أن تحقن دماؤهم، هذا قول ابنِ إِسْحَاقَ عن الزُّهْرِيِّ، فكان حكم خَيْبَرَ كلِّها حكم العنوة، ومعنى(7) هذه التَّرجمة، والله أعلم، أنَّ الصَّحابة ♥ كانوا يزارعون ويساقون أوقاف النَّبيِّ صلعم بعد وفاته على ما كان عامل عليه النَّبيُّ صلعم يهودَ خَيْبَرَ، فإنَّ(8) العمل جرى بالمزارعة والمساقاة في أوقاف النَّبيِّ صلعم وأرض خراج المسلمين، ولم يُروَ عن أبي بَكْرٍ ولا عُمَرَ ☻ ولا غيرهما أنَّهم غيَّروا حكم رسول الله صلعم في هذا فهي سنَّةٌ ثابتةٌ معمولٌ بها، وقد تقدَّم في كتاب الجهاد في باب الغنيمة لِمَنْ شهد الوقعة [خ¦3125] الكلام في حكم الأرض العنوة إذا غنمها المسلمون في حديث عُمَرَ هذا في إحياء الموات(9).


[1] قوله: ((أصحاب)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((النَّبيِّ)).
[3] قوله: ((ثمره)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((فيتصدَّق)).
[5] في (ز): ((فيه)).
[6] في المطبوع: ((أسلمها))، وغير واضحة في (ص).
[7] في (ز): ((معنى)).
[8] في (ز): ((وإنَّ)).
[9] قوله: ((في إحياء الموات)) ليس في (ز).