شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المزارعة بالشطر ونحوه

          ░8▒ بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
          قَالَ(1) قَيْسُ بنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(2): (مَا بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بنُ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللهِ بنُ(3) مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَالقَاسِمُ(4) وَعُرْوَةُ وَآلُ أبي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابنُ سِيرِينَ.
          وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيْدَ(5) في الزَّرْعِ، وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ(6) فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاؤُوا(7) بالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا(8)، وَقَالَ الحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا فَمَا يَخْرُجُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.
          وَقَالَ الحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالحَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ(9) بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى المَاشِيَةُ على الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).
          فيهِ ابنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم عَامَلَ أَهْلَ(10) خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبيِّ صلعم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ(11) الأَرْضَ) [خ¦2328]
          اختلف العلماء في كراء الأرض بالشَّطر والثُّلُث والرُّبع، فأجاز ذلك عليُّ بنُ أبي طالبٍ وابنُ مَسْعُودٍ وسَعْدٌ والزُّبَيْرُ وأُسَامَةُ وابنُ عُمَرَ ومُعَاذٌ وخَبَّابٌ، وهو قول سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ وطَاوُسٍ وابنِ أبي ليلى.
          قالَ ابنُ المُنْذِرِ: ورُوِّينا عن أبي جعفرَ قالَ: ((عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، ثُمَّ أَهْلُوْهُمْ إِلَى اليَوْمِ يُعْطُونَ بِالثُلُثِ وَالرُّبْعِ))، وهو قول الأوزاعيِّ والثَّوْرِيِّ وأبي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ وأحمدَ، هؤلاء(12) أجازوا المزارعة والمساقاة، وكرهت ذلك طائفةٌ، رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ وعِكْرِمَةَ والنَّخَعِيِّ، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفةَ واللَّيْثِ والشَّافعيِّ وأبي ثَوْرٍ أنَّه لا تجوز المزارعة، وهي كراء الأرض بجزءٍ منها، وتجوز عندهم المساقاة.
          وقالَ / أبو حنيفةَ وزفرُ: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجهٍ مِنَ الوجوه، وقالوا: المزارعة منسوخةٌ بالنَّهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهي إجارةٌ مجهولةٌ لأنَّه قد لا تُخرِج الأرض(13) شيئًا، وادَّعوا أنَّ المساقاة منسوخةٌ بالنَّهي عن المزابنة.
          وحجَّة أهل المقالة الأولى حديث ابنِ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ(14) مِنَ الأَرْضِ والثَّمَرِ(15) جَمِيْعًا) قالوا: والأرض أصل مالٍ فيجوز أن يعطيها لِمَنْ يعمل فيها كالثَّمَر(16) سواءٌ وكالقراض، واحتجَّ الَّذين منعوا المزارعة بأنَّها كراء الأرض بما يخرج منها، وهو مِنْ باب الطَّعام بالطَّعام نسيئةً، وقد نهى رسولُ اللهِ صلعم عن المخابرة والمحاقلة وهي كراء الأرض بما يخرج منها، وقالوا: لا حجَّة لكم في مساقاة النَّبيِّ صلعم لأهل(17) خَيْبَرَ، لأنَّ خلافنا لكم إنَّما هو إذا لم يكن في الأرض شجرٌ وكانت الأرض مفردةً، والنَّبيُّ صلعم إنَّما عَامَلَ أهل خَيْبَرَ على النَّخل والشَّجر وكانت الأرض تبعًا للثَّمرة، وهذا يجوز عندنا، وأمَّا إذا كانت الأرض مفردةً فلا يجوز لأنَّه يمكن إجارتها(18)، ولا تدعو إلى مزارعتها ضرورةٌ كما تدعو إلى مساقاة الثَّمر، ألا ترى أن بيع الثَّمر الَّذي لم يبدُ صلاحه مع أصل النَّخل جائزٌ وإن لم يشترط فيه القطع لأنَّه تبعٌ للنَّخل، ولا يجوز بيعها مفردةً مِنْ غير شرط القطع لأنَّها لا تكون تبعًا لغيرها بل تكون مقصودةً بالبيع، فلم يكن حكمها(19) مفردًا كحكمه(20) إذا كان مضافًا، وأمَّا قياسهم المزارعة على القراض والمساقاة فالجواب عنه: أنَّ رأس المال في ذلك لا تجوز إجارته، ولا يتوصَّل إلى منفعته إلَّا بالعمل عليه(21)، فجاز أن يعطيه لِمَنْ يعمل فيه وتكون المنفعة بينهما، وليس كذلك الأرض لأنَّه يمكن إجارتها.
          واحتجَّ الَّذين منعوا المساقاة لأنَّ(22) النَّبيَّ صلعم لمَّا فتح خَيْبَرَ أقرَّهم في أرضهم ملكًا لهم، وشرط عليهم نصف الثَّمرة(23) جزيةً، فكان ذلك يُؤخذ منهم بحقِّ الجزية لا بحقِّ المساقاة. فقال لهم مخالفوهم: هذا باطلٌ مِنْ وجوهٍ.
          أحدها: ما روى عبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ عن أَنَسٍ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم افتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً(24))) وقال ابنُ شِهَابٍ عن ابنِ المُسَيَّبِ: ((خَمَّسَ رَسُولُ اللهِ صلعم خَيْبَرَ، وَلَا يُخَّمَسُ إلَّا مَا أُخِذَ عَنْوَةً)).
          والوجه الثَّاني: أنَّ النَّبيَّ صلعم قسم الأرض بين الغانمين، فأعطى الزُّبَيْرَ سهمه وأعطى غيره(25) سهمه مِنْ خَيْبَرَ، فوقف عُمَرُ سهمه.
          والوجه الثَّالث: أنَّ عُمَرَ أجلاهم مِنْ خَيْبَرَ إلى الشَّام لمَّا فدغوا ابنه، ولو أقرَّهم النَّبيُّ صلعم على الأرض ولم يملكها عليهم لم يكن لِمَنْ بعده أن يجليهم وأن يفارق بينهم وبين أرضهم.
          وجوابٌ آخرُ: وهو أنَّ عائشةَ قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ(26) بَعَثَ ابنَ رَوَاحَةَ إلى خَيْبَرَ لِيَخْرُصَهَا، وَيَعْلَمَ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ في مَالِ المُسْلِمِيْنَ))، فأخبرت عائشةُ أنَّ ذلك مال المسلمين، وأنَّ الزَّكاة كانت تجب فيه، فبطل قولهم: إنَّ ذلك جزيةٌ لأنَّ الجزيةَ لا تجب فيها زكاةٌ، قاله ابنُ القَصَّارِ.
          وأمَّا قولُ البخاريِّ: ((وعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالبِذْرِ فَلَهُ الشَّطْرُ)) فإنَّ الَّذين أجازوا المزارعة بالثُّلُث والرُّبع اختلفوا فيمَنْ يخرج البذر، فرُوِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ وسَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهم قالوا: يكون البذر مِنْ عند العامل، ورُوِيَ عن بعض أهل الحديث أنَّه قال: مَنْ أخرج البذر منهما فهو جائزٌ لأنَّ النَّبيَّ صلعم دفع خَيْبَرَ معاملةً، وفي تركه اشتراط البذر مِنْ عند أحدهما دليلٌ على أن ذلك يجوز مِنْ عند أيِّهما كان. وقال أحمدُ وإِسْحَاقٌ:(27) البذر يكون مِنْ عند صاحب الأرض، والعمل مِنَ الدَّاخل.
          وقال مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ وأصحابه: المزارعة على أربعة أوجهٍ ثلاثةٌ منها جائزةٌ، ووجهٌ رابعٌ لا يجوز، فأمَّا الَّذي(28) يجوز فأن يكون البذر مِنْ قبل ربِّ الأرض، والعمل مِنْ قبل المزارع، فهذا وجهٌ، والوجه الثَّاني(29): أن يكون البذر والآلة كلُّها مِنْ قبل ربِّ الأرض، والعمل مِنْ قبل المزارع(30) فهذا وجهٌ، والثَّالث: أن يكون البذر مِنْ قبل المزارع، والعمل والآلة كلُّها مِنْ قبله فهذا وجهٌ، والوجه / الَّذي لا يجوز: أن يكون البذر مِنْ قبل المزارع والعمل والآلة(31) مِنْ قبل ربِّ الأرض.
          قال المفسِّرُ: وأمَّا وجه إجازتهم هذه الثَّلاثة الوجوه فإنَّما قاسوها على القراض، لأنَّ العامل فيه(32) يعمل بجزءٍ مِنَ الرِّبح معلومٌ، وإن كان لا يدري كم يكون مبلغ الرِّبح فكذلك يجوز(33) أن يكري الأرض بجزءٍ معلومٍ وإن لم يعلم مقدار ما تخرجه الأرض، وهذا أصله عندهم قصَّة خَيْبَرَ.
          وأمَّا قولهم:(34) لا يجوز أن يكون البذر مِنْ قبل المزارع، والعمل والآلة كلُّها مِنْ قبل ربِّ الأرض، فإنَّه لمَّا كان المزارع لم يخرج إلَّا البذر خاصَّةً كأنَّه(35) باع البذر مِنْ ربِّ الأرض بمجهولٍ مِنَ الطَّعام نسيئةً(36)، وهذا الوجه لا يجوز عند جميع العلماء.
          وذهب مالكٌ إلى أنَّه لا يجوز أن يكون البذر إلَّا مِنْ عندهما جميعًا، وتكون الأرض مِنْ عند أحدهما، والعمل مِنَ الآخر، ويكون فيه(37) العمل يوازي(38) قيمة كراء الأرض. والعلماء متَّفقون على جواز هذا الوجه، لأنَّ أحدهما لا يفضل صاحبه بشيءٍ، وإن(39) كان البذر مِنْ(40) أحدهما والأرض مِنَ الآخر فلا يجوز عند مالكٍ لأنَّه كأنَّه أكراه نصف أرضه بنصف بذره، ولا يجوز عنده كراء الأرض بشيءٍ مِنَ الطَّعام، ويجوز عنده وجهٌ آخر مِنَ المزارعة أن يكريا(41) الأرض جميعًا، ويخرج أحدهما البذر، ويخرج الآخر البقر وجميع العمل، وتكون قيمة العمل والبقر(42) مثل قيمة البذر فلا بأس بذلك لأنَّهما سلما مِنْ كراء الأرض بالطَّعام وتكافآ في سائر ذلك.
          وأمَّا تخيير عُمَرَ أزواج النَّبيِّ صلعم بين الأوسق والأرض(43) مِنْ خَيْبَرَ فمعنى ذلك أنَّ أرض خَيْبَرَ لم تكن للنَّبيِّ صلعم ملكًا وُرثت بعده لأنَّه قالَ ◙: ((لَا نُوَرَثُ مَا تَرَكْنَا صدقةٌ))، وإنَّما(44) خيَّرهنَّ بين أخذ الأوسق أو بين أن يُقطعهنَّ(45) مِنَ الأرض مِنْ غير تمليكٍ ما يحدُّ منه مثل تلك الأوسق لأنَّ الرُّطب قد تُشتهى أيضًا كما يُشتهى التَّمر، فاختارت ذلك عائشةُ(46) لتأكله رطبًا وتمرًا، فإذا ماتت عادت الأرض والنَّخل على أصلها وقفًا مسبلةً فيما سبل(47) فيه الفيء.
          وأمَّا اجتناء القطن والعصفر ولقاط الزَّيتون والحصاد كلُّ ذلك بجزءٍ معلومٍ، فأجازه جماعةٌ مِنَ التَّابعين، وهو قول أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ قاسوه على القراض لأنَّه يعمل بالمال على جزءٍ منه معلومٌ، لا يُدرى مبلغه، وكذلك إعطاء الثَّوب للنَّسَّاج بجزءٍ منه معلومٌ، وإعطاء(48) الثَّور والغنم للرَّاعي عند مَنْ أجازها، قاسها على القراض، ومنع مِنْ(49) ذلك كلِّه مالكٌ والكوفيُّون والشَّافعيِّ لأنَّها عندهم إجارةٌ بثمنٍ مجهولٍ لا يُعرف، وأجاز عَطَاءٌ وابنُ سِيرِينَ والزُّهْرِيُّ وقَتَادَةُ أن يدفع الثَّوب إلى النَّسَّاج ينسجه بالثُّلُث والرُّبع، واحتجَّ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ بإعطاء النَّبيِّ صلعم خَيْبَرَ على الشَّطر.


[1] في (ز): ((قال)).
[2] قوله: ((عن أبي جعفر)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((مالك وابن)).
[4] زاد في (ز): ((ابن مُحمَّد)).
[5] في (ز): ((زيد)).
[6] قوله: ((من عنده)) ليس في (ز).
[7] زاد في (ز): ((هم)).
[8] زاد في (ز): ((وكذا)).
[9] قوله: ((الثَّوب)) ليس في (ز).
[10] قوله: ((أهل)) ليس في (ز).
[11] في (ز): ((فاختارت عائشة)).
[12] في (ز): ((وهؤلاء)).
[13] قوله: ((الأرض)) ليس في (ز).
[14] زاد في (ز): ((منها)).
[15] في (ز): ((والثَّمر))، وغير واضحة في (ص).
[16] في المطبوع: ((كالثَّمن))، وفي (ز): ((كالثَّمرة)).
[17] قوله: ((لأهل)) ليس في (ز).
[18] في (ز): ((أجازتها)).
[19] في (ز): ((حكمه)).
[20] في (ز): ((لحكمه)).
[21] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[22] في (ز): ((لأنَّ)).
[23] في (ز): ((التَّمر)).
[24] في (ز): ((غرَّة)).
[25] في (ز): ((عمر)).
[26] في (ز): ((النَّبيَّ صلعم)).
[27] زاد في (ز): ((إنَّ)).
[28] في (ز): ((الَّتي)).
[29] في (ز): ((فهذا وجه, والثَّاني)).
[30] قوله: ((والعمل من قبل المزارع)) ليس في (ص).
[31] في (ز): ((والآلة والعمل)).
[32] قوله: ((فيه)) ليس في (ز).
[33] في (ز): ((فلذلك لا يجوز)).
[34] زاد في (ز): ((إنَّه)).
[35] في (ز): ((فكأنَّه)).
[36] في (ز): ((ونسيئة)).
[37] في (ز): ((وتكون قيمة)).
[38] في (ز): ((توازي)).
[39] في (ز): ((فإن)).
[40] زاد في (ز): ((عند)).
[41] في (ز): ((يكتريا)).
[42] في (ز): ((البقر والعمل)).
[43] في (ز): ((أو الأرض)).
[44] في (ز): ((فإنَّما)).
[45] في المطبوع: ((يقطعن)).
[46] في (ز): ((عائشة ذلك)).
[47] قوله: ((سبل)) ليس واضحًا في (ز) ولعلَّها (تسبل).
[48] قوله: ((الثَّوب للنَّسَّاج بجزء منه معلوم، وإعطاء)) ليس في (ص).
[49] قوله: ((من)) ليس في (ز).