شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها

          ░16▒ بَابُ وَكَالَةِ الأَمِينِ في الخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا
          فيهِ أَبُو مُوسَى، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (الخَازِنُ الأَمِيْنُ الَّذي يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ: _الَّذِي يُعْطِي(1)_ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا(2) طَيِّبًا نَفْسُهُ إِلَى الَّذي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ). [خ¦2319]
          قالَ المُهَلَّبُ: إنَّما كان أحد المتصدِّقين، والله أعلم، لأنَّه معينٌ على إنفاذ الحسنة، وأمَّا إذا أعطاه كارهًا غير مريدٍ لإعطائه لم يُؤجر على ذلك، لأنَّه لا نيَّة له مع فعله، وقد اشترط النَّبيُّ صلعم أنَّ الأعمال بالنِّيَّات، فدلَّ ذلك أنَّها إذا لم تصحبها نيَّةٌ(3) لا يُؤجر بها، ألا ترى أنَّ المنافقين لم تُقبل منهم صلاةٌ ولا صيامٌ ولا غيره إذ عريت أعمالهم عن النِّيَّات.


[1] في (ز): ((الَّذي يُنْفِقُ أو يُعْطِي)).
[2] قوله: ((موفَّرًا)) ليس في (ز).
[3] زاد في (ز): ((أنَّه)).