-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابٌ إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ(1) بيعًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ
فيهِ أَبُو سَعِيْدٍ قَالَ(2): (جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبيِّ صلعم، بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَي تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبيَّ صلعم، فَقَالَ ◙(3): أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، مَرَّتَيْنِ(4)، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثمَّ اشْتَرِ بِهِ(5)). [خ¦2312]
قالَ المُهَلَّبُ: لا خلاف بين العلماء أنَّ كلَّ مَنْ باع بيعًا فاسدًا أنَّ بيعه مردودٌ، وقول النَّبيِّ صلعم: (أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا) دليلٌ على فسخ البيع، لأنَّ الله تعالى قد أمر بذلك(6) في كتابه، وقضى بردِّ رأس المال بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}[البقرة:278]وقوله: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}[البقرة:279]وقد رُوِيَ في هذا الحديث عن بِلَالٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((اردُدْهُ مكسومًا(7)))، وروى(8) مَنْصُورٌ وقَيْسُ بنُ الرَّبِيْعِ عن أبي سَلَمَةَ(9) عن سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ عن بلالٍ قالَ: ((كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ دُوْنٌ، فابتِعْتُ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ في السُّوْقِ بِنِصْفِ كَيْلِهِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَأَتَيْتُ النَّبيَّ صلعم فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ، فَقَالَ: هَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ، [انطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخُذْ تَمْرَكَ وَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيْرٍ، ثمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ ثمَّ جِئْنِي)) وذكرَ الحديثَ.
قالَ المُهَلَّبُ: فإنَّما(10) الغرض في بيع الطَّعام مِنْ صنفٍ واحدٍ مِثْلًا بمِثْلٍ، والله أعلم(11)، للتَّوسعة(12) على النَّاس، ولئلَّا يستولي أهل الجدة على الطَّيِّب.
وقال صاحبُ «العين»: تأوَّه الرَّجل آهةً، إذا توجَّع، ويُقَالُ: أوَّهةٌ لك، في موضع مشقَّةٍ وهمٍّ، ويُقَالُ: أوَّه مِنْ كذا، على معنى التَّذَكُّر والتَّحَزُّن.](13)
[1] زاد في (ز): ((شيئًا)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((فقال النَّبيُّ صلعم)).
[4] قوله: ((مرَّتين)) ليس في (ص).
[5] في (ز): ((اشتره)).
[6] قوله: ((بذلك)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((مكسومًا)) ليس في (ص).
[8] في (ز): ((روى)).
[9] في (ز): ((جمرة)).
[10] في (ز) صورتها: ((وإنَّما)).
[11] في المطبوع: ((والله أعلم مثلًا بمثلٍ)).
[12] في المطبوع: ((التَّوسعة)).
[13] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).