-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابُ وَكَالَةِ المَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ
[فيهِ سَهْلٌ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ(1) صلعم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ مِنْ(2) نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، فقَالَ(3): قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ). [خ¦2310]
وجه استنباط الوكالة مِنْ هذا الحديث: هو أنَّ الرَّسول ◙ لمَّا قالت له المرأة: (قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ) كان ذلك كالوكالة له على تزويجها مِنْ نفسه، أو ممَّن رأى النَّبيُّ صلعم تزويجها منه، فكان كلُّ وليٍ للمرأة بهذه المنزلة أنَّه لا ينكحها حتَّى تأذن له في ذلك، إلَّا الأب في البكر، والسَّيِّد(4) فإذا أذنت له وافتقر الولي إلى إباحتها ورضاها، كانت إباحتها ورضاها وكالةً، وليست هذه الوكالة مِنْ جنس سائر الوكالات الَّتي لا يفعل الوكيل شيئًا إلَّا والموكِّل يفعل مثله، مِنْ أجل أنَّ الرَّسول ◙ قد خصَّ أنَّ النِّكاح(5) لا يتمُّ إلَّا بهذه الوكالة لقوله(6) ◙: ((أَيُّمَا امَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).
وجمهور العلماء على أنَّه لا تلي المرأة عقد نكاحها(7)، لا نكاح نفسها ولا امرأةٍ غيرها، هذا قول ابنِ أبي ليلى ومالكٍ والثَّوْرِيِّ واللَّيْثِ والشَّافعيِّ، قال مالكٌ: ويفسخ النكِّاح وإن ولدت منه، وقال الأوزاعيُّ: إذا زوَّجت نفسها فحسن ألَّا يعرض لها الوليُّ إلَّا أن تكون عربيَّةً تزوَّجت مولًى فيفسخ، وقال أبو حنيفةَ وزُفَرُ: يجوز عقد المرأة على نفسها، وأن تزوِّج نفسها كفؤًا.
واختلفوا إذا لم يكن لها وليٌّ فجعلت عقد نكاحها إلى رجلٍ ليس بوليٍّ، ولم يرفع أمرها إلى السُّلطان](8)، / فروى البصريُّون(9) عن مالكٍ أنَّ للسُّلطان أن ينظر فيه، فيُجيزه أو يردُّه كما كان ذلك للوليِّ، وقد رُوِيَ عن مالكٍ فيمَنْ تزوَّجت بغير ولايةٍ مَنْ يجوز له ولايتها، ودخل بها، والزَّوج كفؤٌ فلا يفسخ، وقال سُحْنُونٌ: قال غير ابنِ القَاسِمِ: لا يجوز وإن أجازه السُّلطان والوليُّ، لأنَّه نكاحٌ عُقِدَ بغير(10) وليٍّ، وهو قول ابنِ المَاجَشُونِ، وحٌجَتُهم قوله ◙: ((أَيُّمَا امرَأَةٌ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).
[1] في المطبوع: ((رسول الله)).
[2] في المطبوع: ((لك)).
[3] زاد في المطبوع: ((رجل)).
[4] زاد في المطبوع: ((في الأمة)).
[5] في المطبوع: ((خصَّ النَّكاح أنَّه)).
[6] في المطبوع: ((بقوله)).
[7] في المطبوع: ((نكاح بحال)).
[8] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).
[9] في (ز): ((المصريُّون)).
[10] في (ز): ((عقده غير)).