شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح

          ░9▒ بَابُ وَكَالَةِ المَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ
          [فيهِ سَهْلٌ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ(1) صلعم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ مِنْ(2) نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، فقَالَ(3): قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ). [خ¦2310]
          وجه استنباط الوكالة مِنْ هذا الحديث: هو أنَّ الرَّسول ◙ لمَّا قالت له المرأة: (قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ) كان ذلك كالوكالة له على تزويجها مِنْ نفسه، أو ممَّن رأى النَّبيُّ صلعم تزويجها منه، فكان كلُّ وليٍ للمرأة بهذه المنزلة أنَّه لا ينكحها حتَّى تأذن له في ذلك، إلَّا الأب في البكر، والسَّيِّد(4) فإذا أذنت له وافتقر الولي إلى إباحتها ورضاها، كانت إباحتها ورضاها وكالةً، وليست هذه الوكالة مِنْ جنس سائر الوكالات الَّتي لا يفعل الوكيل شيئًا إلَّا والموكِّل يفعل مثله، مِنْ أجل أنَّ الرَّسول ◙ قد خصَّ أنَّ النِّكاح(5) لا يتمُّ إلَّا بهذه الوكالة لقوله(6) ◙: ((أَيُّمَا امَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).
          وجمهور العلماء على أنَّه لا تلي المرأة عقد نكاحها(7)، لا نكاح نفسها ولا امرأةٍ غيرها، هذا قول ابنِ أبي ليلى ومالكٍ والثَّوْرِيِّ واللَّيْثِ والشَّافعيِّ، قال مالكٌ: ويفسخ النكِّاح وإن ولدت منه، وقال الأوزاعيُّ: إذا زوَّجت نفسها فحسن ألَّا يعرض لها الوليُّ إلَّا أن تكون عربيَّةً تزوَّجت مولًى فيفسخ، وقال أبو حنيفةَ وزُفَرُ: يجوز عقد المرأة على نفسها، وأن تزوِّج نفسها كفؤًا.
          واختلفوا إذا لم يكن لها وليٌّ فجعلت عقد نكاحها إلى رجلٍ ليس بوليٍّ، ولم يرفع أمرها إلى السُّلطان]
(8)، / فروى البصريُّون(9) عن مالكٍ أنَّ للسُّلطان أن ينظر فيه، فيُجيزه أو يردُّه كما كان ذلك للوليِّ، وقد رُوِيَ عن مالكٍ فيمَنْ تزوَّجت بغير ولايةٍ مَنْ يجوز له ولايتها، ودخل بها، والزَّوج كفؤٌ فلا يفسخ، وقال سُحْنُونٌ: قال غير ابنِ القَاسِمِ: لا يجوز وإن أجازه السُّلطان والوليُّ، لأنَّه نكاحٌ عُقِدَ بغير(10) وليٍّ، وهو قول ابنِ المَاجَشُونِ، وحٌجَتُهم قوله ◙: ((أَيُّمَا امرَأَةٌ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).


[1] في المطبوع: ((رسول الله)).
[2] في المطبوع: ((لك)).
[3] زاد في المطبوع: ((رجل)).
[4] زاد في المطبوع: ((في الأمة)).
[5] في المطبوع: ((خصَّ النَّكاح أنَّه)).
[6] في المطبوع: ((بقوله)).
[7] في المطبوع: ((نكاح بحال)).
[8] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).
[9] في (ز): ((المصريُّون)).
[10] في (ز): ((عقده غير)).