-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَابٌ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالغَائِبِ جَائِزَةٌ
وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْر(1) إلى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ، أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ.
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (كَانَ(2) لِرَجُلٍ عَلَى النَّبيِّ صلعم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ(3) يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا له(4) إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ، قَالَ(5) صلعم: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً). [خ¦2305]
هذا الحديث حُجَّةٌ على أبي حنيفةَ في قوله:(6) لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصَّحيح(7) البدن إلَّا برضًى مِنْ خصمه أو عذر مرضٍ أو سفرٍ ثلاثة أيَّامٍ، وهذا الحديث خلاف قوله لأنَّ النَّبيَّ صلعم أمر أصحابه أن يقضوا عنه السِّنَّ الَّتي كانت عليه، وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك.
ولم يكن ◙ غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا، وعامَّة الفقهاء يجيزون توكيل الحاضر الصَّحيح البدن وإن لم يرضَ خصمه بذلك على ما دلَّ عليه هذا الحديث، وهذا قول ابنِ أبي ليلى ومالكٍ وأبي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ والشَّافعيِّ إلَّا أنَّ مالكًا قال: يجوز ذلك وإن لم يرضَ خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوًّا للخصم، وقال سائرهم: يجوز ذلك وإن كان الوكيل عدوًّا للخصم.
وقال الطَّحَاوِيُّ: اتَّفق الصَّحابة على جواز ذلك، فرُوِيَ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وكَّل عَقِيلًا عند أبي بَكْرٍ، فلمَّا أُسِرَ عَقِيْلُ وكَّل عبدَ اللهِ بنَ جَعْفَرٍ، فخاصم عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ طَلْحَةَ في صغيرةٍ أحدثها عليٌّ عند عُثْمَانَ، وأقرَّ عُثْمَانُ بذلك(8)، فصار ذلك(9) إجماعًا، وقال النَّبيُّ صلعم لعبدِ الرَّحمن بنِ سَهْلٍ الأنصاريِّ لمَّا خاصم إليه في دم أخيه عبدِ اللهِ بنِ سَهْلٍ، الَّذي وُجِدَ مقتولًا(10) بخيبر بمحضرٍ مِنْ عمَّيه حُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ: ((كَبِّرْ كَبِّرْ)) يُريد وليُّ الكلام في ذلك الكبير منهما فتكلَّم حُوَيِّصَةُ ثمَّ مُحَيِّصَةُ، وكان الوارث عبدُ اللهِ بنُ سَهْلٍ دونهما، فكانا وكيلين، وأمَّا إذا وكَّل وكيلًا غائبًا على طلب حقَّه، فإن ذلك يفتقر إلى قبول الوكيل للوكالة عند الفقهاء، وإذا كانت الوكالة مفتقرةً إلى قبول الوكيل فحكم الغائب والحاضر فيها سواءٌ، فإن قيل: فأين القبول في حديث أبي هريرةَ؟ قيل: عملهم بأمر النَّبيِّ صلعم مِنْ توفية صاحب الحقِّ(11) حقَّه، قبول منهم لأمره ◙.
[1] في المطبوع: ((عمرو)).
[2] في (ص): ((قال)).
[3] في (ز): ((فجاء)).
[4] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[5] زاد في (ز): ((النَّبيُّ)).
[6] زاد في (ز): ((إنه)).
[7] في (ص): ((بالبلد أو صحيح)).
[8] في (ز): ((وأقرَّ ذلك عثمان)).
[9] قوله: ((ذلك)) ليس في (ز).
[10] في (ز): ((قتيلًا)).
[11] في (ز): ((الدَّين)).