-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░13▒ بَابُ الوَكَالَةِ في الحُدُودِ
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (اغْدُ(1) يَا أُنَيْسُ عَلَى(2) امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). [خ¦2314] [خ¦2315]
وفيهِ عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ قَالَ(3): (جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أو ابنِ النُّعَيْمَانِ(4) شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ(5) صلعم مَنْ](6) كَانَ / في البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ(7) فَكُنْت أَنَا(8) فِيمَنْ ضَرَبَه فَضَرَبْنَاهُ بِالجَرِيْدِ والنِّعَالِ(9)) [خ¦2316]
في حديث أَنَسٍ مِنَ الفقه أنَّه يجوز للإمام أن يبعث في إنفاذ الحكم مَنْ يقوم مقامه فيه، كالوكيل للموكِّل.
واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ إلى أنَّه لا يجوز قبول الوكالة في ذلك، ولا يقيم الحدَّ والقصاص حتَّى يحضر المدَّعي، وهو قول الشَّافعيِّ، وقال ابنُ أبي ليلى وطائفةٌ: تقبل الوكالة في ذلك، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقصاص والدُّيون إلَّا أن يدَّعي الخصم أنَّ صاحبه قد عفا، فيوقف عن(10) النَّظر فيه حتَّى يحضر.
وقول مَنْ أجاز الوكالة في ذلك يشهد له دلائل الأحاديث الثَّابتة، فإن قيل: فإنَّ(11) في بعث(12) النَّبيِّ صلعم أُنَيْسًا لإقامة الحدِّ على المرأة إنِ اعترفت بالزِّنا دليلًا على ذلك، وأمَّا حديث ابنِ النُّعَيْمَانِ فإنَّما أُقيم فيه الحدُّ بحضرته ◙، قيل: المعنى(13) واحدٌ، وذلك أنَّه لمَّا كان الإمام لا يتناول إقامة الحدِّ(14) بنفسه، وأنَّه إنَّما يولِّي ذلك غيره، كان ذلك في معنى إقامة أُنَيْسٍ الحدَّ غائبًا عنه إن اعترفت المرأة لأنَّ(15) في كلتا الحالتين إنَّما أقام(16) الحدَّ عن(17) أمره ◙ بإقامته، وذلك في معنى الوكيل، ويجيء على مذهب مالكٍ أنَّ الحدَّ يُقام على المقرِّ دون حضور المدَّعي، خلاف(18) قول أبي حنيفةَ والشَّافعيِّ، لأنَّه حقٌّ قد وجب(19) عليه، وليس دعواه على المدَّعي بها(20) يسقط الحدَّ ممَّا يجب أن يلتفت إليه بمجرَّد دعواه، إلَّا أن يُقيم بيِّنةً على ما ادَّعى مِنْ ذلك.
[1] في المطبوع: ((واغد)).
[2] في المطبوع: ((إلى)).
[3] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[4] قوله: ((أو ابن النُّعيمان)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[6] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[8] قوله: ((أنا)) ليس في (ز).
[9] في (ز): ((بالنِّعال والجريد)).
[10] في (ز): ((على)).
[11] في (ز): ((إنَّ)).
[12] في (ز): ((بعثة)).
[13] زاد في (ز): ((في ذلك)).
[14] في (ز): ((الحدود)).
[15] في (ص): ((لا)).
[16] في (ز): ((قام)).
[17] في (ز): ((من)).
[18] في (ز): ((بخلاف)).
[19] في (ز): ((لأنَّه حقٌّ وجب)). في (ز): ((لأنَّه حقٌّ وجب قد)).
[20] في (ز): ((ممَّا)).