-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░4▒ بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ فأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الفَسَادَ.
فيهِ كَعْبُ بنُ مَالِكٍ: (أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ(1) غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا شَاةً مِنْ غَنَمِنَا تَمُوْتُ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَأْكُلُوه(2) حَتَّى أَسْأَلَ النَّبيَّ(3) صلعم، أَوْ أُرْسِلَ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ ◙، عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ(4)، فَأَمَرَ(5) بِأَكْلِهَا،(6) فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ). [خ¦2304]
قال المُهَلَّبُ: فيه(7) مِنَ الفقه تصديق الرَّاعي والوكيل على ما أؤتمن عليه حتَّى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب، وهذا قول مالكٍ وجماعةٌ](8)، وقال ابنُ القَاسِمِ: إذا خاف الموت على شاةٍ فذبحها لم يضمن، ويُصَدَّق إن(9) جاء بها مذبوحةً، وقال غيره: يضمن حتَّى يتبيَّن ما قال.
واختلف ابنُ القَاسِمِ وأَشْهَبُ إذا أنزى على إناث الماشية(10) بغير أمر أربابها فهلك، فقال ابنُ القَاسِمِ: لا ضمان عليه لأنَّ الإنزاء مِنْ صلاح المال ونمائه، وقال أَشْهَبُ: عليه الضَّمان.
وقول ابنُ القَاسِمِ أشبه بدليل هذا الحديث، لأنَّ الرَّسول(11) صلعم لما أجاز ذبح الأَمَةَ الرَّاعية للشَّاة، وأمرهم بأكلها، وقد كان يجوز ألَّا تموت لو بقيت، دلَّ على(12) أنَّ الرَّاعي والوكيل / يجوز له الاجتهاد فيما استُرعي عليه ووكِّل به، وأنَّه لا ضمان عليه فيما أتلف(13) باجتهاده إذا كان من أهل الصَّلاح، وممَّن يعلم إشفاقه على المال والنِّيَّة في إصلاحه، وأمَّا إن كان مِنْ أهل الفسوق(14) والفساد وأراد(15) صاحب المال أن يضمنه فعل، لأنَّه لا يُصَدَّق أنَّه رأى بالشَّاة موتًا لما عُرِفَ مِنْ فسقه، وإن صدقه لم يضمنه.
[1] في المطبوع: ((له)).
[2] في المطبوع: ((تأكلوا)).
[3] في المطبوع: ((رسول الله)).
[4] قوله: ((أَوْ أُرْسِلَ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ ◙، عنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ)) ليس في (ز).
[5] في المطبوع: ((فأمره)).
[6] زاد في المطبوع: ((قال عبيد الله)).
[7] في المطبوع: ((وفيه)).
[8] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[9] في (ز): ((وإن)).
[10] قوله: ((الماشية)) ليس في المطبوع.
[11] في (ز): ((النَّبيَّ)).
[12] قوله: ((على)) ليس في (ز).
[13] في (ز): ((تلف)).
[14] في (ز): ((الفسق)).
[15] في (ص) تحتمل: ((فأراد)).