شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الوكالة في البدن وتعاهدها

          ░14▒ بَابُ الوَكَالَةِ في البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا
          فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبيِّ صلعم ثمَّ قَلَّدَهَا، ثمَّ بَعَثَها(1)) الحديث. [خ¦2317]
          الوكالة في البُدْنِ وفي كلِّ ما يجوز للإنسان أن ينوب عن(2) غيره فيه منابه مِنَ الأعمال جائزةٌ، لا خلاف في شيءٍ مِنْ ذلك، وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب الحج، فأغنى عن إعادته(3) [خ¦1696] [خ¦1705].


[1] في (ز): ((بعث بها مع أبي)).
[2] قوله: ((عن)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((فأغنى عن إعادة الكلام فيه)).