شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف

          [░12▒ بَابُ الوَكَالَةِ في الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالمَعْرُوفِ
          وَقَالَ عَمْرُو في صَدَقَةِ عُمَرَ: (لَيْسَ عَلَى الوَالِي(1) جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، فَكَانَ ابنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ). [خ¦2313]
          قالَ المُهَلَّبُ: هذا إنَّما أخذه عُمَرُ مِنْ كتاب الله ╡ والي(2) اليتيم في قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ}[النِّساء:6]والمعروف ما تعارفه النَّاس بينهم غير مكتسبٍ مالًا، فهذا مباحٌ عند الحاجة، وهذا سنَّة الوقف أن يأكل منه الوالي(3) له ويُؤكل، لأنَّ الحبس لهذا حبسٌ، وليس هو مثل مَنْ أؤتمن على مالٍ لغير الصَّدقة فأعطى منه بغير إذن ربِّه شيئًا، فإنَّه لا يجوز له ذلك بإجماع العلماء.]
(4)


[1] في المطبوع: ((الوليِّ)).
[2] في المطبوع: ((╡ في وليِّ)).
[3] في المطبوع: ((الوليُّ)).
[4] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).