-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ الوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزَانِ
وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.
فيهِ أَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ(1) بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ(2): إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ(3)، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقَالَ في المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ). [خ¦2302] [خ¦2303]
التَّرجمة صحيحةٌ، وبيع الطَّعام بالطَّعام(4) يدًا بيدٍ مثل الصَّرف سواءٌ، وهو شبيهه في المعنى، فلذلك ترجم لهذا الحديث باب الوكالة في الصَّرف، وإنَّما صحَّت الوكالة في هذا الحديث لقوله ◙ لعامل خيبر: ((بِعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ)) بعد أن كان باع على غير السُّنَّة، فلو لم يجزْ بيع الوكيل والنَّاظر في المال لعرَّفه ◙ بذلك وأعلمه أن بيعه مردودٌ، وإن وقع على السُّنَّة، فلمَّا لم ينهَه النَّبيُّ(5) صلعم إلَّا عن الرِّبا الذي واقعه في بيعه الصَّاع بالصَّاعين، دلَّ ذلك أنَّه إذا باع على السُّنَّة أنَّ بيعه جائزٌ.
وقال ابنُ المُنْذِرِ: أجمع كلُّ مَنْ نحفظ عنه مِنْ أهل العلم أنَّ(6) الوكالة في الصَّرف جائزةٌ، ولو وكَّل رجلٌ رجلًا يصرف له دراهم، ووكَّل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا جائزًا، أنَّ ذلك جائزٌ، وإن لم يحضر الموكلان أو أحدهما، وكذلك إذا وكَّل الرَّجل الرَّجلين يصرفان دراهم، فليس لأحدهما أن يصرف ذلك دون صاحبه، فإن قام أحدهما في المجلس الَّذي تصارفا فيه قبل تمام الصَّرف انتقض الصَّرف لقوله ◙: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ))، وقال أصحاب الرَّأي: إن قام أحدهما(7) قبل أن يقبضا انتقضت(8) حصَّة الَّذي ذهب، وحصَّة الثَّاني جائزةٌ.
وقال ابنُ المُنْذِرِ: لم يجعل الموكِّل إلى أحدهما شيئًا دون الآخر، ولهذا أصلٌ في كتاب الله ╡ قال الله(9) تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا}[النِّساء:35]ولا يجوز لأحدٍ مِنَ الحكمين أمرٌ إلَّا مع صاحبه.
وقوله: (وَقَالَ فِي المِيْزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ) يعني أنَّ الموزونات حكمها في الرِّبا حكم المكيلات، وهذا عند أهل الحجاز في المطعومات الَّتي يجري فيها الكيل والوزن، والكوفيُّون يجعلون علَّة الرِّبا الكيل والوزن(10) في المطعوم وغيره لقوله في الذَّهَبِ والوَرِقِ: ((وَزْنًا بِوَزْنٍ)) وقوله في الطَّعام [في حديث عُبَادَةَ: ((مُدْيٌ بمُدْيٍ وكَيْلٌ بكَيْلٍ)).](11)
[1] في (ص): ((فأتاه)).
[2] في (ز): ((فقال)).
[3] في (ص): ((بصاعين)).
[4] قوله: ((بالطَّعام)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((النَّبيُّ)) ليس في (ص).
[6] في (ز): ((بأنَّ)).
[7] قوله: ((أحدهما في المجلس الَّذي تصارفا فيه قبل تمام الصَّرف انتقض الصَّرف لقوله ◙: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا إلَّا هاءَ وهاءَ))، وقال أصحاب الرَّأي: إن قام أحدهما)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((انتقض)).
[9] قوله: ((قال الله)) ليس في (ص).
[10] قوله: ((والكوفيُّون يجعلون علَّة الرِّبا الكيل والوزن)) ليس في (ز).
[11] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).