-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ.
فيهِ جَابِرٌ: (كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ، إِنَّمَا هُوَ في آخِرِ القَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبيُّ صلعم، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ(1)، قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ، قَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْطِنِيهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ من أَوَّل(2) القَوْمِ، قَالَ: بِعْنِيهِ، قُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: بَلْ بِعْنِيْهِ(3) قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ(4)، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً...) الحديثَ.(5) (فَلَمَّا قَدِمْتُ(6) المَدِينَةَ قَالَ: يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ(7)، وَزَادَهُ قِيرَاطًا، قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ النَّبيِّ صلعم، فَلَمْ يُفَارِقُ القِيرَاطُ قِرَابَ جَابِرٍ). [خ¦2309]
المأمور بالصَّدقة إذا أعطى ما يتعارف(8) النَّاس ويصلح للمعطي، ولا يخرج عن حال المعطي جاز ونفذ، فإن أعطى أكثر ممَّا يتعارف النَّاس، تعلَّق ذلك برضا صاحب المال، فإن أجاز ذلك جاز(9)، وإلَّا رجع عليه بمقدار ذلك، والدَّليل على ذلك أنَّه لو أمره أن يعطيه قفيزًا فأعطاه قفيزين ضمن الزِّيادة بإجماعٍ، فدلَّ أنَّ المتعارف يقوم مقام الشَّيء المعيَّن.
قال المُهَلَّبُ: وهذا الحديث يُبَيِّنُ أنَّ مَنْ روى الاشتراط في حديث جَابِرٍ أنَّ معناه أنَّ النَّبيَّ صلعم [شرط له ذلك شرط تَفَضُّلٍ، لأنَّ القصَّة كلَّها جرت مِنَ النَّبيِّ صلعم على جهة التَّفَضُّل والرِّفق لجَابِرٍ(10)، لأنَّه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزاده، وجَابِرٌ أيضًا قال للنَّبيِّ صلعم حين سأله بيعه قال(11): (هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللِه) يعني بلا ثمنٍ، وسيأتي إيضاح هذا المعنى ومذاهب العلماء في ذلك في كتاب الشُّروط بعد هذا إن شاء الله تعالى [خ¦2718]، وفيه بركة النَّبيِّ صلعم.
ثعلب(12): يُقال بعيرٌ ثقالٌ، أي بطيءٌ بفتح الثَّاء(13)، والثِّقال بكسر الثَّاء: جلدٌ أو كساءٌ يوضع تحت الرَّحى يقع عليه الدَّقيق].
[1] قوله: ((فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((فكان من ذلك في أوَّل)).
[3] قوله: ((بل بعنيه)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((الدَّنانير)).
[5] قوله: ((فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً... الحديث.)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((قدمنا)).
[7] في (ز): ((دنانير)).
[8] في (ز): ((يتعارف)).
[9] قوله: ((جاز)) ليس في (ز).
[10] في المطبوع: ((بجابر)).
[11] قوله: ((قال)) ليس في المطبوع.
[12] في المطبوع: ((قال ثعلب)).
[13] في المطبوع: ((ثقال بفتح الثَّاء أي بطيء)).