-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ لِقَوْلِ(1) الرَّسُولِ(2) صلعم لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ المَغَانِمَ: ((نَصِيبِي لَكُمْ)).
فيهِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ(3) وَالمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ أخبراه(4): (أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ(5)، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ(6) صلعم: أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، فَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ، وَقد كَانَ رَسُوْلُ اللهِ(7) صلعم انْتَظَرَ بِهِمْ(8) بِضْعَ عَشْرَةَ(9) لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم غَيْرُ رَادٍّ لَهُمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ(10)، قَالُوا: إِنَّا(11) نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ(12) صلعم فِي المُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ ╡ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ(13) جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ(14) أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ(15) أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يا رَسُولِ اللهِ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(16) صلعم: فإفِنَّا(17) لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ(18) صلعم، فَأَخْبَرُوه(19) أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا). [خ¦2307] [خ¦2308]
قال: إذا كان الوكيل أو الشَّفيع قد(20) [طلب لنفسه ولغيره فشفع فيما طلب كان حكمهم كحكمه في الشَّيء الَّذي سأل لنفسه ولهم، وأمَّا إن وهب لقومٍ وقبض لهم وكيلهم تلك الهبة جازت، ولم يدخل الوكيل في الهبة.
والوفد رسل هوازن هم الوكلاء والشُّفعاء في ردِّ أموالهم إلى جماعتهم، فشفَّعهم النَّبي صلعم وقال لهم: ((نَصِيْبِي(21) لَكُمْ)) يعني مِنَ المال ومِنَ العيال، ثمَّ أخذ مِنْ(22) أنصباء النَّاس(23) العيال خاصَّةً، وأبقى لهم المال لحاجتهم إليه.
وقال(24) أبو عبدِ اللهِ: فيه مِنَ الفقه أنَّ بيع المكره في الحقِّ جائزٌ، لأنَّ النَّبيَّ صلعم حكم بردِّ السَّبي، ثمَّ قال: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ(25) مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا)، ولم يجعل لهم الخيار في إمساك السَّبي أصلًا، وإنَّما خيَّرهم في أن يُعَوِّضَهم مِنْ مغنمٍ آخر(26)، ولم يُخَيِّرْهم في أعيان السَّبي، لأنَّه قال لهم هذا بعد أن ردَّ إليهم أهليهم، وإنَّما خيَّرهم في إحدى الطَّائفتين لئلَّا يحيف(27) بالمسلمين في مغنمهم(28) فيُخليهم منه كلِّه، ويُخَيِّبَهم ممَّا غنموه وأتعبوا(29) فيه.
قال المُهَلَّبُ: وفي رَفْعِ النَّبيِّ صلعم إملاك النَّاس عن الرَّقيق، ولم يجعل إلى تملُّك أعيانهم سبيلًا دليلٌ على أنَّ للإمام أن يستعين على مصالح المسلمين بأخذ بعض ما بأيدي(30) النَّاس ما لم يجحف بهم، ويَعِد مَنْ لم تَطُب نفسه بالعِوَض ممَّا يأخذ منه(31)، ألا ترى قوله ◙: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطِيِّبَ بِذَلِكَ)، فأراد ◙ أن يُطِيِّبَ نفوس المسلمين لأهل هوازن ممَّا(32) أخذ منهم مِنَ العيال، ليرفع الشَّحناء والعداوة، ولا تبقى إحنة الغلبة لهم في انتزاع السَّبي منهم في قلوبهم، فيولِّد ذلك اختلاف الكلمة، وفيه أنَّه يجوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غُنِمَ أهلهم(33) وأموالهم أن يردَّ إليهم عيالهم إذا رأى ذلك صوابًا كما فعل النَّبيُّ صلعم لأنَّ العيال ألصق(34) بنفوس الرِّجال مِنَ المال، والعار عليهم فيهم أشدُّ.
وقوله ◙: (إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ) إنَّما هذا تقصٍّ مِنَ النَّبيِّ صلعم في استطابة نفوس](35) / النَّاس رجلًا رجلًا، وليعرف الحاضر منهم الغائب.
[1] في (ز) صورتها: ((بقول)).
[2] في (ز): ((النَّبيِّ)).
[3] قوله: ((بن الحكم)) ليس في (ز).
[4] قوله: ((بن مخرمة أخبراه)) ليس في (ز).
[5] قوله: ((مسلمين)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[7] في (ز): ((وكان النَّبيُّ)).
[8] في المطبوع: ((انتظرهم)).
[9] في (ز): ((عشر)).
[10] قوله: ((فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم غَيْرُ رَادٍّ لَهُمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ)) ليس في (ز).
[11] في (ز): ((فقالوا: إنَّا)).
[12] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[13] قوله: ((هؤلاء قد)) ليس في (ز).
[14] زاد في (ز): ((منكم)).
[15] قوله: ((من)) ليس في (ز).
[16] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[17] في (ز): ((إنَّا)).
[18] في (ز): ((النَّبيِّ)).
[19] في (ز): ((فأخبروا)).
[20] قوله: ((قد)) ليس في المطبوع، وغير واضحة في (ص).
[21] في المطبوع: ((ونصيبي)).
[22] قوله: ((من)) ليس في المطبوع.
[23] زاد في المطبوع: ((من)).
[24] في المطبوع: ((قال)).
[25] زاد في المطبوع: ((حتَّى نعطيه إيَّاه)).
[26] في المطبوع: ((مغانم أخر)).
[27] في المطبوع: ((يجحف)).
[28] في المطبوع: ((مغانمهم)).
[29] في المطبوع: ((وتعبوا)).
[30] في المطبوع: ((في أيدي)).
[31] في المطبوع: ((نفسه ممَّا يأخذ منه بالعوض)).
[32] في المطبوع: ((بما)).
[33] في المطبوع: ((أهليهم)).
[34] في المطبوع: ((ألزق)).
[35] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).