شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

          ░1▒ بَابُ(1) وَكَالَةِ الشَّرِيكِ فِي القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا
          وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبيُّ صلعم عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمهَا(2).
          فيهِ عَلِيٌّ: (أَمَرَنِي النَّبيُّ صلعم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا). [خ¦2299]
          وفيهِ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ مِنْهَا(3) عَتُودٌ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: ضَحِّ أَنْتَ بِهِ(4)). [خ¦2300]
          وكالة الشَّريك جائزةٌ كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبي في أنَّ ذلك مباحٌ منه، وحديث عليٍّ بَيِّنٌ في التَّرجمة، فإن قيل: ليس في حديث عقبة وكالة الشَّريك، قيل: عُقْبَةُ إنَّما وكَّله النَّبيُّ صلعم على قسمة الضَّحايا وهو شريكٌ للموهوب لهم، فتوكيله ◙ على ذلك كتوكيل شركائه الَّذين قسم بينهم الضَّحايا.


[1] قوله: ((باب)) ليس في (ز).
[2] في المطبوع: ((بقسمتها))، غير واضحة في (ص).
[3] قوله: ((منها)) ليس في المطبوع، وغير واضحة في (ص).
[4] في المطبوع: ((عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ◙، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ))، وغير واضحة في (ص).