عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

ذكر استنباط الأحكام
  
              

          ذِكْرُ استنباطِ الأحكامِ:
          منها: أنَّ فيه دليلًا على أنَّ الحائضَ ليست بنجسةٍ؛ لأنَّها لو كانت نجسة؛ لما وقع ثوبه صلعم على ميمونة وهو يُصلِّي، وكذلك النُّفساء.
          ومنها: أنَّ الحائض إذا قربت مِنَ المصلِّي؛ لا يضرُّ ذلك صلاتَه، ومنها: تركُ الحائضِ الصلاةَ.
          ومنها: جواز الافتراش بحذاء المُصلِّي، ومنها: جواز الصلاة على الشيء المُتَّخَذ مِن سَعَفِ النَّخل، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، بل هذا أقربُ إلى التَّواضُع والمسكنة، بخلاف صلاة المُتكبِّرين على سجاجيدَ مثمَّنةٍ مختلفةِ الألوان والقماش، ومنهم مَن ينسج له سجادة مِن حريرٍ، فالصَّلاة عليها مكروهةٌ وإن كان دَوسُ الحرير جائزًا؛ لأنَّ فيه زيادةَ كِبْر وطغيانٍ.