-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب الحائض لا تقضي الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (ص) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ الصَّلاة على النفساء وبيانِ سنَّتها؛ أي: بيان سنَّة الصَّلاة عليها، قال ابن بَطَّالٍ: يحتمل أن يكون البُخَاريُّ قصدَ بهذه الترجمةِ أنَّ النفساء وإن كانت لا تُصلِّي أنَّ لها حكمَ غيرِها مِنَ النِّساء؛ أي: في طهارة العين؛ لصلاة النَّبِيِّ صلعم عليها، قال: وفيه ردٌّ على مَن زعمَ أنَّ ابنَ آدمَ ينجس بالموت؛ لأنَّ النُّفساء جمعتِ الموتَ وحملَ النجاسة بالدم الملازمِ لها، فلمَّا لم يضرَّها ذلك؛ كان الميِّت الذي لا يسيل منه نجاسةٌ أولى، وقال ابن المُنيِّر: ظنَّ الشارح _أراد به ابنَ بَطَّالٍ_ أنَّ مقصودَ الترجمة التنبيهُ على أنَّ النفساءَ طاهرةُ العين، لا نجسةٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلعم صلَّى عليها، وأوجب لها بصلاته حكمَ الطَّهارة، فيقاس المؤمنُ الطاهرُ مطلقًا عليها في أنَّهُ لا ينجس، وذلك كلُّه أجنبيٌّ عن مقصوده، والله أعلم، وإِنَّما قصد أنَّها وإن ورد أنَّها مِنَ الشهداء؛ فهي ممَّن يُصلَّى عليها؛ كغير الشهداء، وقال ابن رشيدٍ: أراد البُخَاريُّ أن يستدلَّ بلازمٍ مِن لوازمِ الصلاة؛ لأنَّ الصَّلاةَ اقتضت أنَّ المُستقبِلَ فيها ينبغي أن يكون محكومًا بطهارته، فلمَّا صلَّى عليها _أي: إليها_؛ لزم مِن ذلك القولُ بطهارة عينِها.
قُلْت: كلُّ هذا لا يُجدِي، والحقُّ أحقُّ أن يُتَّبعَ، والصَّوابُ مِنَ القول في هذا: أنَّ هذا البابَ لا دخلَ له في (كتاب الحيض)، ومورده في (كتاب الجنائز)، ومع هذا ليسَ له مناسبةٌ أصلًا بالباب الذي قبله، ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبةٌ.
وقول ابن بَطَّالٍ: (إنَّ حكمَ النُّفساء مثلُ حكم غيرِها مِنَ النِّساء في طهارة العين لصلاة النَّبِيِّ صلعم عليها) مُسَلَّم، ولكنَّه لا يلائم حديثَ الباب؛ فإنَّ حديثَ الباب في أنَّ النَّبِيَّ صلعم صلَّى على النفساء، وقام وسطها، وليسَ لهذا دخلٌ في (كتاب الحيض).
وقول [ابنِ المُنَيِّر أبعدُ مِن هذا؛ لأنَّ مَظِنَّةَ ما ذكره في (باب الشهيد)، وليس له دخل في (كتاب الحيض).
وقول] ابن رشيدٍ أبعدُ مِنَ الكلِّ؛ لأنَّه ارتكب أمورًا غيرَ مُوجَّهة؛ الأَوَّل: أنَّهُ شرط أن يكون المُستقبِلُ في الصلاة طاهرًا، وهذا فرضٌ أو واجبٌ أو سنَّة أو مُستحبٌّ؟ والثَّاني: ارتكب مجازًا مِن غير داعٍ إلى ذلك، والثَّالث: ادَّعى الملازمةَ؛ وهي غير صحيحةٍ، على ما لا يخفى على المُتأمِّل.