عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
  
              

          ░18▒ (ص) بَابٌ: كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ في كيفيَّة إهلال الحائضِ بالحجِّ أو العمرة، والمراد مِنَ (الكيفيَّة) الحالُ؛ مِنَ الصِّحَّة والبطلان، والجوازِ وغيرِ الجواز، فكأنَّه قال: باب صحَّة إهلال الحائض بالحجِّ أو بالعمرة، أو باب جوازها، والمقصودُ مِنَ (الصِّحَّة) أعمُّ مِن أن تكون في الابتداء أو في الدوام.
          والمناسبةُ بين البابَين مِن حيث إنَّ البُخَاريَّ أراد مِن وضع الباب السابق الإشارةَ إلى أنَّ الحاملَ لا تحيضُ، وهو حكمٌ مِن أحكام الحيض، وفي هذا الباب أيضًا حكمٌ مِن أحكام الحيض، وفيه نوعُ تعسُّفِ، وفي بعض النُّسَخ هذا البابُ قد ذُكِرَ قبلَ الباب السابق.