-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب الحائض لا تقضي الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان مَن سمَّى النِّفاسَ حيضًا، كان ينبغي أن يقول: بابُ مَن سمَّى الحيضَ نفاسًا؛ لأنَّ في حديث الباب: (فقال: أنفُسْتِ؟) أي: أحضت؟ أطلق على الحيضِ (النِّفاسَ)، وقال ابن بَطَّالٍ: لمَّا لم يجدِ البُخَاريُّ للنَّبيِّ صلعم نصًّا في النِّفاس وحكمِ دمها في المدَّة المختلفة، وسمَّى الحيضَ نفاسًا في هذا الحديث؛ فُهِمَ منه أنَّ حكمَ دمِ النِّفاسِ حكمُ دمِ الحيضِ في ترك الصَّلاة؛ لأنَّه إذا كان الحيضُ نفاسًا؛ وجب أن يكون النفاس حيضًا؛ لاشتراكهما في التسمية من جهة اللُّغة؛ لأنَّ الدمَ هو النَّفْسُ، ولزم الحكمُ لِما لم يُنصَّ عليه مِمَّا نُصَّ، وحُكِمَ للنِّفاس بتركِ الصَّلاة ما دام دمُها موجودًا، وقال الخَطَّابيُّ: ترجم أبو عبد الله بقوله: «من سمَّى النفاس حيضًا»، والذي ظنَّه مِن ذلك وَهَمٌ، وأصل هذه الكلمة مأخوذٌ من النَّفْس؛ وهو الدَّمُ، إلَّا أنَّهم فرَّقوا فقالوا: نَفَستْ بفتح النون؛ إذا حاضت، وبضمِّ النون؛ إذا ولدت، وقال الكَرْمَانِيُّ: ليس الذي ظنَّه وَهَمًا؛ لأنَّه إذا ثبت هذا الفرق _والرواية التي هي بالضمِّ صحيحةٌ_؛ صحَّ أن يقال / حينئذٍ: سُمِّي النِّفاسُ حيضًا، وأيضًا يحتمل أنَّ الفرق لم يثبت عنده لغةً، بل وضعت «نَفَستْ» مفتوح النون ومضمومها عنده للنِّفاس بمعنى الولادة، كما قال بعضهم بعدم الفرق أيضًا؛ بأنَّ اللَّفظين للحيض والولادة كليهما.
وقال ابن المُنَيِّر [ما] حاصله: كيف تطابِقُ التَّرجمةُ الحديثَ وفيه تسمية الحيضِ [نفاسًا، لا تسميةُ النِّفاسِ حيضًا؟ قُلْت: للتنبيه على أنَّ حكمَ] النِّفاس والحيض في منافاة الصَّلاة ونحوها واحدٌ، وألجأه إلى ذلك أنَّهُ لم يجد حديثًا على شرطه في حكم النِّفاس، فاستنبط مِن هذا الحديث أنَّ حكمَهما واحدٌ.
قُلْت: هذا الكلامُ في الحقيقة مضمونُ كلام ابن بَطَّالٍ، وكلامُه يُشعِر بالمساواة بينَ مفهومَي الحيض والنفاس، وليس كذلك؛ لجواز أن يكون بينهما عمومٌ وخصوصٌ مِن وجه؛ كالإنسان والحيوان.
وقول الكَرْمَانِيِّ: (يحتمل أنَّ الفرق لم يثبت عنده لغةً...) إلى آخره غيرُ سديدٍ؛ لأنَّ هذا لا يقال عن أحد إلَّا ممَّن يكون من أئِمَّة اللُّغة، والبُخَاريُّ مِن أئِمَّة الحديث، والصواب الذي يقال ههنا على وجهين؛ أحدهما: أنَّ هذه التَّرجمةَ لا فائدةَ في ذكرها؛ لأنَّه لا يبنى عليها مزيدُ فائدة، والثاني: لو سلَّمنا أنَّ لها فائدةً؛ فوجهها أن يقال: لمَّا لم يثبت الفرق عنده بين مفهومي الحيض والنفاس؛ يجوز ذكر أحدهما وإطلاق الآخر، ففي الحديث ذُكِرَ النِّفاسُ وأريد الحيضُ، فكذلك ذكر المُصنِّف النفاسَ وأراد الحيضَ، وعلى هذا معنى قوله: (باب من سمَّى...) : باب مَن ذكر النِّفاسَ حيضًا؛ يعني: ذكرَ النِّفاس وأراد به الحيض، فكذلك المذكورُ في الحديث نفاسٌ، والمرادُ حيضٌ؛ وذلك أنَّهُ لمَّا قال صلعم لها: «أنفست؟»، أجابت: بنعم، وكانت حائضًا، فقد جعلتِ النِّفاسَ حيضًا، فطابق الحديثَ ما ترجمَ به.