عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
  
              

          ░27▒ (ص) بَابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ المرأة التي تحيض بعد طواف الإفاضة، وهي التي تسمَّى أيضًا: طوافَ الزيارة، وهو من أركان الحجِّ؛ يعني: هل تنفر وتترك طوافَ الوداع؟ فالجواب: نعم؛ تترك وتنفر.
          وجهُ المناسبة بين البابين مِن حيثُ إنَّ في البابِ السَّابقِ حكمَ المستحاضةِ، وفي هذا الباب حكم الحائض، فالحيضُ والاستحاضةُ مِن وادٍ واحدٍ.