عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
  
              

          ░11▒ (ص) بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟
          (ش) (بَابٌ) إِنَّما يكون مُنَوَّنًا إذا كان خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي: هذا بابٌ فيه: هل تُصلِّي المرأةُ في ثوبها الذي حاضت فيه؟ و(هَلْ) استفهامُ استفسارٍ وسؤالٍ، وجوابُه محذوفٌ؛ تقديره: يجوز، أو نحوُ ذلك.
          ولا يخفى وجهُ المناسبةِ بين البابَين؛ لأنَّ هذه الأبوابَ كلَّها فيما يتعلَّق بأحكام الحيض.