عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
  
              

          ░12▒ (ص) بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا [بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ الله حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان مَن شبَّه أصلًا معلومًا... إلى آخره]
، وضع هذا الباب للدلالة على صحَّة القياس، وأنَّه ليس مذمومًا.
          فَإِنْ قُلْتَ: الباب المتقدِّم مُشعِرٌ بالذمِّ والكراهة.
          قُلْت: القياس على نوعين؛ صحيحٌ مشتملٌ على جميع شرائطه المذكورة في فنِّ الأصول، وفاسدٌ بخلاف ذلك، فالمذموم هو الفاسد، وأَمَّا الصحيح فلا مذمَّة فيه، بل هو مأمورٌ به، كما ذكرناه عن قريبٍ.
          قوله: (مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا) قال الكَرْمانيُّ: لو قال: مَن شبه أمرًا معلومًا؛ لوافق اصطلاح أهل القياس، وهذا المذكور مِن الترجمة هو رواية الكُشْميهَنيِّ والإسماعيليِّ والجرجانيِّ، ورواية غيرهم: <مَن شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مبيِّنٍ وقد بيَّن النَّبِيُّ صلعم حكمهما > وفي رواية النَّسَفيِّ: <مَن شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مُبْهَمٍ قد بيَّن الله حكمهما ليُفْهِم السائل>.