-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
░27▒ (ص) بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلعم عَلَى التَّحْرِيمِ، إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان نهي النَّبِيِّ صلعم واقعٌ على التحريم، وهو حقيقةُ فيه إلَّا ما تُعرَف إباحته بقرينة الحال، أو بقيام الدليل عليه، أو بدلالة السياق، فقوله: (نَهْي النَّبِيِّ صلعم ) كلامٌ إضافيٌّ مرفوعٌ بالابتداء، وقوله: (عَلَى التَّحْرِيمِ) خبره، ومتعلَّقه: حاصلٌ أو واقعٌ أو نحو ذلك.
(ص) وكَذَلِكَ أمرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: «أَصِيبُوا مِنَ النِّساءِ».
(ش) أي: كحكم النهي حكم أَمْرِه؛ يعني: تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره.
قوله: (نَحْوَ قَوْلِهِ) أي: قول النَّبِيِّ صلعم في حجَّة الوداع حين أحلُّوا مِنَ العمرة.
قوله: (أَصِيبُوا) أمرٌ لهم بالإصابة (مِنَ النِّسَاءِ) أي: بجماعهنَّ، وقال أكثر الأصوليِّين: النهي ورد لثمانية أوجهٍ، وهو حقيقةٌ في التحريم مجازٌ في باقيها، والأمر لستَّة عشر وجهًا، حقيقةٌ في الإيجاب مجازٌ في البواقي.
(ص) وَقَالَ جَابِرٌ: ولَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ ولَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.
(ش) أي: (قَالَ جَابِرٌ) ابن عبد الله: (وَلَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يوجب النَّبِيُّ صلعم (عَلَيْهِمْ) الجماع؛ أي: لم يأمرهم أمر إيجابٍ، بل أمرهم أمر إحلالٍ وإباحةٍ.
(ص) وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَليْنَا.
(ش) اسم (أُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة مصغَّرة ومكبَّرة الأنصاريَّة.
قوله: (نُهِينَا) على صيغة المجهول، ومثله يُحمَل على أنَّ الناهي كان رسول الله صلعم ، أراد: أنَّ النهي لم يكن للتحريم بل للتنزيه؛ لقوله: (وَلَمْ يَعْزِمْ) أي: ولم يوجب علينا، وهذا التعليق قد مضى موصولًا في (كتاب الجنائز).