الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: أن رسول الله أمر بقتل الكلاب

          3323- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) أي: التِّنِّيسيُّ، قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) أي: المجتهدُ (عَنْ نَافِعٍ) أي: مولى ابن عُمر (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) أي: ابن الخطَّابِ (☻، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم أَمَرَ) بفتحات (بِقَتْلِ الْكِلاَبِ) ولفظُ مسلِمٍ من حديثِ عبد اللهِ بن مغفل قال: أمرَ رسُولُ اللهِ صلعم بقتلِ الكلابِ... الحديث، ثمَّ قال: ((ما بالُهُم وبَالُ الكلابِ)) ثمَّ رخَّصَ في كلب الصَّيدِ وكلبِ الغنمِ؛ أي: والزَّرعِ، فحملَ الأصحَابُ الأمرَ بقتلها على العقُورِ، والنَّهيَ عن قتلهَا على ما كانَ لحاجَةٍ، واختلفوا فيما لا ضرَرَ فيه منها فقال كثيرُونَ منهم: لا يجُوزُ قتلُها، وجرى عليه القَاضِي حُسين وإمامُ الحرمَينِ والماورديُّ والنَّوويُّ في ((شرحي المهذب ومسلم))، وقال: إنَّ الأمر بقتلِها منسُوخٌ، واعتمدَهُ ابنُ حجر في ((التحفة))، وكذا الشَّمسُ الرَّمليُّ في ((النهاية)).
          وجرى الرَّافعيُّ في ((الشرح)) على الكراهَةِ وتبعَهُ النَّوويُّ في ((الروضة)) وزادَ: أنَّها كراهَةُ تنزِيهٍ، وقال الشَّافعيُّ / في ((الأم)): واقتلِ الكلابَ التي لا نفعَ فيها حيثُ وجدْتَها، ورجَّحَهُ الأسنويُّ في ((المهمات)) وكذا شيخُ الإسلام زكريَّا، ولا يجوزُ اقتناءُ ما لا منفعَةَ فيه منها، كما قد تدلُّ عليه أحادِيثُ البابِ.
          والحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في البيوعِ، والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه في الصَّيد.