نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يحقن بالأذان من الدماء

          ░6▒ (باب مَا يُحْقَنُ) أي: يُمنَع (بِالأَذَانِ) أي: بسبب الأذان (مِنَ الدِّمَاءِ) يقال: حقنت له دمه، إذا منعت من قتله وإراقته؛ أي: جمعته وحبسته عليه.
          وأصل الحقنِ: الحبس، ومنه الحاقن؛ لأنَّه يحبس بوله وغائطه في بطنه، ومنه حقن اللَّبن، إذا حبسه في السِّقاء.
          وقال الزين ابن المُنيِّر: قصد البخاري بهذه الترجمة، واللَّتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان، فالأُولى: فيها فضل التَّأذين؛ لقصد الاجتماع للصلاة.
          والثانية: فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشَّهادة له بذلك.
          والثالثة: فيها حقن الدِّماء عند وجود الأذان.