-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب بدء الأذان
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بابُ) حكمِ (الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِين) وفي رواية: <للمسافر> بالإفراد على أنَّ اللام للجنس ليطابق قوله: (إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً) هو مقتضى أحاديث الباب، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد، وقد روى عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عمر ☻ أنَّه كان يقول: إنما التَّأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فيُنادي بالصَّلاة ليجتمعوا لها، فأمَّا غيرهم فإنَّما هي الإقامة.
وحُكِي نحو ذلك عن مالك، وذهب الأئمَّة الثَّلاثة والثَّوري وغيرهم إلى مشروعيِّة الأذان لكلِّ أحد، وقد تقدَّم حديث أبي سعيد ☺ في باب «رفع الصَّوت بالنِّداء» [خ¦609] وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد، وبالغَ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذِّن ولم تُقِم فأعدِ الصَّلاة، ولعلَّه كان يرى ذلك شرطاً في صحَّة الصلاة، أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها.
(وَالإِقَامَةِ) بالجرِّ عطفاً على الأذان ولم يختلفْ في مشروعيَّة الإقامة في كلِّ حال، (وَكَذَلِكَ) الأذان والإقامة (بِعَرَفَةَ) أي: بالموضع الذي يقفُ فيه الحاج يوم عرفة، فإنَّها كما تطلق على التَّاسع من ذي الحجة تطلق على المكان / المعروف أيضاً.
وقال الجوهريُّ: عرفات موضعٌ بمنى وهو اسم في لفظ الجمع، وقال الفرَّاء: لا واحدَ من لفظه وقول النَّاس: نزلنا عرفة شبيه بالمولَّد وليس بعربيٍّ محضٍ.
(وَجَمْعٍ) بفتح الجيم وسكون الميم، وهو المزدلفة سمِّيت بجمع؛ لاجتماع الناس فيها ليلة العيد، ولم يَذكُر في «جمع» حديثاً، فكأنَّه اكتفى بحديث ابن مسعود ☺ الذي ذكره في كتاب الحج، وفيه أنَّه صلى المغرب بأذانٍ وإقامةٍ، والعشاء بأذان وإقامة ثمَّ قال: رأيتُ رسول الله صلعم يفعله [خ¦1683]، وكذلك لم يذكر في عرفة شيئاً.
وقد روى جابر في حديث طويلٍ أخرجه مسلم، وفيه: أنَّ بلالاً أذَّن وأقام لمَّا جمع النَّبي صلعم بين الظَّهر والعصر يوم عرفة.
(وَقَوْلِ) بالجرِّ أيضاً عطفاً على الإقامة (الْمُؤَذِّنِ: الصَّلاَة) بالنَّصب؛ أي: أدَّوها، ويروى: بالرفع على أنَّه مبتدأ وخبره قوله: (فِي الرِّحَالِ) جمع: رَحْل، ورحلُ الشَّخص: منزله، (فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ) بفتح الميم، على وزن فعيلة، بمعنى: الماطرة، وإسنادُ المطر إلى اللَّيلة مجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل، وإنَّما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها؛ لأنَّ فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يُذكَر موصوفها معها، وهاهنا موصوفها مذكور فلذلك دخلها هاء التَّأنيث، وأمَّا إذا لم يُذكَر فلا تدخل.