نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟

          ░24▒ (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يَخْرُجُ) الرجل / (مِنَ الْمَسْجِدِ) بعد إقامة الصلاة (لِعِلَّةٍ) أي: لأجل ضرورة مثل أن يكون مُحدِثاً، أو جنباً، أو حاقناً، أو راعفاً، أو نحو ذلك، أو كان إماماً لمسجدٍ آخر، فإن قيل: قد روى مسلم والأربعة من طريق أبي الشَّعثاء عن أبي هريرة ☺ أنَّه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أن أذَّن المؤذِّن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلعم .
          فالجواب: أنَّه محمول على مَنْ خرج بغير ضرورة، وقد أوضحَ ذلك ما رواه الطَّبراني في «الأوسط» من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النَّبي صلعم ولفظه: ((لا يسمع النَّداء في مسجدي ثمَّ يخرج منه إلَّا لحاجة، ثمَّ لا يرجع إليه إلا منافقٌ)).
          وقال الحافظ العسقلاني: وكأنَّ البخاري ☼ أشار بهذه الترجمة إلى تخصيصِ ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة ☺.