نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إذا التقى الختانان

          ░28▒ (باب) بالتنوين (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ) ماذا يكون حكمه؟
          والمراد: ختان الرجل وختان المرأة ؛ أي: إذا تلاقى موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج المرأة، وأصل الختان بالكسر القطع.
          قال الجوهري: ختنت الصبي خَتْناً، والاسم الختان والختانة، والختان أيضاً موضع القطع من الذكر، ومنه: ((إذا التقى الختانان)).
          قال الحافظ العسقلاني: والمراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة، والختن: قَطْع جِلْدة كَمْرة الذَّكَر، والخفْضُ قَطْع جُلَيدة في أعلى فرجها تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيك، بينها وبين مدخل الذكر / جلدة رقيقة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً.
          وقال محمود العيني: هذا بناء على عادة العرب فإنهم يختتنون النساء، قال صلعم : ((الختان للرجل سنة، وللنساء مَكْرمة)) رواه الجصاص في كتاب ((أدب القاضي)) عن شداد بن أوس ☺.