نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الوضوء قبل الغسل

          ░1▒ (بابُ) حكم (الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ) أي: قبل أن يشرع في الاغتسال، هل هو واجب أم مستحب أم سنة؟.
          وقال الحافظ / العسقلاني في باب الوضوء قبل الغسل ؛ أي: استحبابه.
          قال الشافعي في ((الأم)): فرض الله تعالى الغسل مطلقاً، لم يذكر شيئاً يبدأ به قبل شيء، فكيفما ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى.
          وقال محمود العيني: إن كان النص مطلقاً ولم يذكر فيه شيئاً يبدأ به، فعائشة ♦ ذكرت عن النبي صلعم أنه كان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة قبل غسله، فيكون سنة غير واجب، أما كونه سنة فلفعله صلعم ، وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل في الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد، ومنهم من أوجبه إذا كان محدثاً قبل الجنابة.
          وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن يأتي الغلام أو البهيمة أو لف ذكره بخرقة فأنزل، وفي أحد قولي الشافعي: يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث، وفي قوله الآخر: يقتصر على الغسل، لكن يلزم أن ينوي الحدث والجنابة، وفي قول: يكفي نية الغسل، ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسل، وأنكره علي وابن مسعود ☻ .
          وعن عائشة ♦ قالت: ((كان رسول الله صلعم لا يتوضأ بعد الغسل))، رواه مسلم والأربعة.