-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (باب) بالتنوين (إِذَا جَامَعَ) الرجل امرأته أو أمته (ثُمَّ عَادَ) إلى جماعها مرَّة أخرى، وفي رواية الكشميهني: <ثمَّ عاود> من المعاودة.
قال الحافظ العسقلاني: (وهو أعمُّ من يكون ليلة المجامعة أو غيرها).
وتعقبه محمود العيني: (بأنَّ الجماع في غير ليلة جامع فيها لا يسمَّى عوداً عرفاً وعادةً، وجواب «إذا» محذوف تقديره إذا جامع ثمَّ عاد ما يكون حكمه هل يكفي الغسل الواحد أو لا)؟.
(وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) عطف على قوله: إذا جامع، وجوابٌ من محذوف أيضاً فيقدر مثل ذلك، وقد أجمع العلماء على أن الاغتسال بين الجماعين غير واجب، وإنما هو مستحبٌ.
وممَّا يدلُّ عليه حديث أخرجه أبو داود والنَّسائي عن أبي رافع: أنَّ النَّبي صلعم طاف ذات يومٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). ولما روى أبو داود هذا الحديث قال: حديث أنس أصحُّ من هذا، وحديث أنس ☺ رواه أبو داود أيضاً عنه أنَّه قال: ((كان رسول الله صلعم طاف على نسائه في غسلٍ واحد))، ورواه الترمذي أيضاً وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
وضعَّف ابن القطَّان حديث أبي رافع، وصححه ابن حزم، وعبارة أبي داود أيضاً تدلُّ على صحَّته، وأمَّا الوضوء بين الجماعين: فقد اختلفوا فيه فقال الجمهور: يستحبُّ، وقال أبو يوسف: لا يستحبُّ، وقال ابن حبيب المالكي وداود الظاهري: إنَّه واجبٌ، وقال ابن حزمٍ: وهو قول عطاء وإبراهيم وعكرمة والحسن وابن سيرين، واحتجُّوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلعم : ((إذا أتى أحدكم أهله ثمَّ أراد أن يعود فليتوضَّأ بينهما وضوءاً)) أخرجه مسلم من طريق حفصٍ، عن عاصم، عن أبي المتوكِّل، عنه.
وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحباب، لا على الوجوب بما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة ♦ قالت: ((كان النبي صلعم يجامع ثمَّ يعود ولا يتوضَّأ)).
وقال أبو عمر: ما أعلم أحداً من أهل العلم أوجبه إلَّا طائفة من أهل الظَّاهر، وما نسبه ابن حزمٍ من إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سيرين فيردُّه ما رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) قال: حدَّثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن: أنَّه كان لا يرى / بأساً أن يجامع الرَّجل امرأته، ثمَّ يعود قبل أن يتوضَّأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً، إنّما قيل ذلك ؛ لأنه أحرى أن يعود.
ونقل عن ابن إسحاق بن راهويه: أنَّه حمل الوضوء المذكور على الوضوء اللغوي حيث نقل ابن المنذر عنه أنَّه قال: لا بدَّ من غسل الفرج إذا أراد العود، وردَّه ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة، عن عاصمٍ في الحديث المذكور: ((فليتوضَّأ وضوءه للصَّلاة))، وفي لفظ عنده: ((فهو أنشط للعود)).