نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده

          ░16▒ (باب مَنْ تَوَضَّأَ فِي) غسل (الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ) أي: باقي (جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ) بضم الياء وكسر المهملة من الإعادة (غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ منه) كذا في رواية أبي ذرٍ، وأما في رواية غيره: فقد سقط قوله: <منه> (مَرَّةً أُخْرَى) ووجه المناسبة بين وجود الإكمال فيهما، أما في الباب السابق فبالتخليل، وأما في هذا الباب فبالوضوء في الاغتسال(1) .


[1] في هامش الأصل: قال ابن بطال: أجمعوا على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة، ولما ناب غسل مواضع الوضوء وهو سنة في الجنابة عن غسلها وهو فريضة صح بذلك ما روي عن مالك: ان غسل الجمعة يجزئ من غسل الجنابة، وفي الحديث أيضاً حجة لقول مالك في رجل توضأ للظهر وصلى ثم جدد الوضوء للعصر للفضل، فلما صلى العصر ذكر أن الوضوء الأول انتقض أن صلاته تجزئه ؛ لأن الوضوء للسنة يُجزئ صلاة الفرض، وتعقبه الكرماني بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن السنة نابت عن الفريضة، إذ ليس فيه أن غسل الوجه والذراعين كان للوضوء أو للسنة، بل كان لغسل الجنابة فلا يصح قول مالك في نيابة غسل الجمعة عن غسل الجنابة، ولا يكون له حجة في إجزاء الصلاة بالوضوء التجديدي، بل ليس فيه أنه لم يعد غسل مواضع الوضوء إذ لفظ (جسده) في: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيرها. انتهى، فتأمل. منه.