-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب نوم الجنب
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يُدْخِلُ) من الإدخال (الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) الذي فيه ماء الغسل (قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا) خارج الإناء (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ) بالذال المعجمة ؛ أي: شيء مستكره من نجاسة وغيرها، يقال: قذِرت الشيء بالكسر ؛ أي: كرهته.
(غَيْرُ الْجَنَابَةِ) يجوز في «غير» النصب على الاستثناء، والرفع على البدل، وهذا يشعر بأنَّ الجنابة نجسٌ، وليس كذلك ؛ لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ذلك في ((الصحيح)).
فقال الحافظ العسقلاني: معناه: حكمها فإن أثر الجنابة مختلف فيه فدخل في قوله: قذر.
وقال محمود العيني: لم تدخل الجنابة في القذر أصلاً ؛ لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذارة حقيقة، فإن كان مراد هذا القائل من قوله ؛ أي: حكمها الاغتسال فلا دخل له هاهنا، وإن كان النجاسة فقد قلنا: إن المؤمن لا ينجس، وكذا إن كان مراده من قوله ؛ لأن أثرها المني، إذ هو ظاهر في مذهبه، فتأمَّل.
قال المهلَّب: أشار البخاري ☼ بذلك إلى أنَّ يد الجنب إذا كانت نظيفةً جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها ؛ لأنه ليس بشيءٍ من أعضائه نجساً بسبب كونه جنباً.
(وَأَدْخَلَ) هذه الواو كما مرَّ غير مرَّة هي الواو التي تسمَّى واو الاستفتاح يستفتح بها الكلام (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ☻ / (وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) ☺ (يَدَهُ) بالإفراد ؛ أي: أدخل كلُّ واحدٍ منهما يده، وفي رواية أبي الوقت: <يديهما> بالتثنية على الأصل، وفي بعض النسخ: <يدهما>.
(فِي الطَّهُورِ) بفتح الطاء المهملة، وهو الماء الذي يُتَطهَّر به في الوضوء والاغتسال (وَلَمْ يَغْسِلْهَا) أي: قبل الإدخال (ثُمَّ تَوَضَّأَ) أي: كلٌّ منهما، وفي بعض النسخ: <ولم يغسلاهما ثمَّ توضآ> بالتثنية في الكل، واستنبط من هذا الأثر جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها نجاسة حقيقية.
وقال الشعبي: كان الصحابة ♥ يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، وكذا النساء، وروي نحوه عن ابن سيرين وعطاء وسالم وسعد بن أبي وقَّاص وسعيد بن جبير وابن المسيَّب ▓، ثمَّ إن هذا الأثر معلَّق، وقد وصله إلى ابن عمر ☻ سعيد بن منصور، لكن بمعناه.
فإن قيل: قد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر ☺ أنه قال: من اغترف من ماء، وهو جنب، فما بقي نجسٌ، وهذا يعارض ما أخرجه المؤلِّف؟، فالجواب: أن هذا محمولٌ على ما إذا كان بيده قذر توفيقاً بين الأثرين.
وقال الحافظ العسقلاني: وروى عبد الرزاق عنه: ((أنه كان يغسل يده قبل التطهُّر))، ويجمع بينهما: بأن ينزلا على حالتين، فحيث لم يغسل كان متيقناً أن لا قذر في يده، وحيث غسل كان ظاناً أو متيقناً أن فيها شيئاً، أو غسل للندب وترك للجواز، والله أعلم، وأمَّا البراء بن عازب فقد وصله إليه ابن أبي شيبة بلفظ: ((أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها)).
(وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ فيما وصله عبد الرزاق بمعناه (وَابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ فيما وصله ابن أبي شيبة عنه، وسيأتي، وعبد الرزاق من وجهٍ آخر أيضاً عنه.
(بَأْساً) مفعول لم ير (بِمَا يَنْتَضِحُ) ويترشح ويترشش (مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ) أي: من ماء يغتسل به في الإناء الذي يغتسل منه، فإنَّه روى ابن أبي شيبة: عن حفص، عن العلاء بن المسيَّب، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عبَّاس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به، وفيه انقطاعٌ فيما بين إبراهيم وابن عباس.
وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن فيما روى ابن أبي شيبة عنه أنه قال: ومن يملك انتشار الماء، إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
وإنَّما لم ير الصحابي بذلك بأساً ؛ لأنه ما يشقُّ الاحتراز عنه، فكان في مقام العفو، ويقرب منه ما روي عن أبي يوسف ☼ فيمن كان يصلِّي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم، فإنَّه لا تفسد صلاته، بل ينصرف ويغسل ذلك، ويبني على صلاته.
ويقرب منه أيضاً ما حكي عن محمد بن الباقر، أو علي بن الحسين زين العابدين ♥ أنه رأى في الخلاء ذباناً يقعن على النَّجاسات ثمَّ يقعن على الثياب، فأمر بثياب الخلاء، فلما مضى على ذلك زمان رجع عن ذلك، واستغفر الله، فسُئل عن ذلك فقال: أحدثت ذنباً / فاستغفرته، فقيل: وماذا فعلت؟ فقال: فعلت شيئاً لم يفعله الصَّالحون ولا خير في البدعة.
وحكي عن الحسن البصري: أنه سأله رجلٌ عن دم البق فقال له: من أين أنت؟ فقال: من الشَّام، فقال: انظروا إلى قلَّة حياء هذا الرجل، فإنَّه من قومٍ أراقوا دم ابن رسول الله صلعم ، ثمَّ جاءني وسألني عن دم البق، وأصل هذا كله: ما روي عن النبيِّ صلعم : ((بعثت بالحنيفيَّة السَّمحة السَّهلة، ولم أبعث بالرهبانية الصعبة)).
وأمَّا توجيه الاستدلال بهذا الأثر للترجمة: فمن حيث إنَّ الجنابة لو كانت تؤثِّر في الماء لامتنع الاغتسال من الماء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله هذا.