-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
- باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب بالتنوين في العيدين والتجمل
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
985- (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو: ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، وقد تكرَّر ذكره (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) هو: ابن الحجاج (عَنِ الأَسْوَدِ) بن قيس العبْدي _بسكون الموحدة_ الكوفي، وليس بأسودَ بنِ يزيد؛ / لأنَّ شعبة لم يلحق الأسود بن يزيد.
(عَنْ جُنْدبٍ) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها وفي آخره موحدة، هو: ابن عبد الله بن سفيان البجلي العَلَقي _بفتح العين المهملة واللام وبالقاف_ مات بعد فتنة ابن الزبير.
(قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلعم يَوْمَ النَّحْرِ) صلاة العيد (ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ) أي: في خطبته، وفي رواية: <وقال> بالواو.
(مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) صلاة العيد (فَلْيَذْبَحْ) ذبيحةً (أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ) أي: لله، فالباء بمعنى اللام، ويجوز أن يتعلق بمحذوف؛ أي: متبرِّكاً باسم الله، وإنَّما كرَّر هذا للتَّأكيد.
فعن هذا قال أبو حنيفة ☼ بوجوب الأضحية، وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية، وهو قول مالك والليث وربيعة والثوري والأوزاعي.
وعن أبي يوسف: إنَّها سنة، وبه قال الشافعيُّ وأحمد وهو قول أكثر أهل العلم.
وذكر الطحاويُّ: أنَّها على قول أبي حنيفة واجبةٌ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة، ووجه السُّنية: ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمة ♦ عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: ((من رأى هلال ذي الحجة منكم، وأراد أن يضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره))، والتَّعليق بالإرادة ينافي الوجوب.
ولوجه الوجوب أحاديث:
منها: ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ☺ قال: قال رسول الله صلعم : ((من كان له سعة ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلَّانا)). ورواه أحمد وإسحاق وأبو يَعلى والدارقطني والحاكم في «مستدركه»، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ومنها: ما رواه الدارقطنيُّ من حديث عليٍّ ☺ عن النبيِّ صلعم : ((نسخ الأضحى كل ذبح ورمضان كل صوم)). وقال البيهقيُّ: إسناده ضعيف.
ومنها: ما أخرجه الدارقطنيُّ أيضاً من حديث عائشة ♦ قالت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: ((نعم، وإنَّه دين مقضيٌّ)). وفي إسناده: هُدير بن عبد الرَّحمن وهو ضعيفٌ، ولم يدرك عائشة ♦.
ورجال إسناد الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وقد أخرج متنه المؤلف في «الأضاحي» [خ¦5562] و«التوحيد» [خ¦7400] و«الذبائح» أيضاً [خ¦5500] وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه في «الأضاحي».