نجاح القاري لصحيح البخاري

باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد

          ░14▒ (بابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ) بفتحات، وهي أقصر من الرمُّح، وفي طرفها زجُّ (أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ) عند خروجه للصَّلاة، واستشكل ما سبق من النَّهي عن حمل السِّلاح يوم العيد.
          وأجيب: بأنَّ النهي إنَّما هو عند خوف التَّأذي كما مرَّ [خ¦966].