نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الصلاة قبل العيد وبعدها

          ░26▒ (بابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ) صلاة (الْعِيدِ، وَبَعْدَهَا) هل تجوز أو لا؟
          وإنَّما لم يصرح بالحكم؛ لأنَّ الأثر الذي ذكره عن ابن عبَّاس ☻ يحتمل أن يُراد به منع التنفل مطلقاً، أو منع الراتبة، وعلى الوجهين هل هو لكونه وقت كراهة، أو لأعمَّ من ذلك؟ ولكن قوله في الأثر «قبل العيد» [خ¦13/26-1565] يدلُّ على أنَّ المراد منع التنفل مطلقاً.
          (وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام / المفتوحة، يحيى بن دينار وقيل: يحيى بن ميمون العطار الكوفي، وليس له في البخاريِّ سوى هذا الموضع، وقد سمع من سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس ☻ .
          (سَمِعْتُ سَعِيداً) هو: ابنُ جبير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ أنَّه (كَرِهَ قَبْلَ الْعِيدِ) أي: قبل صلاة العيد.